ولو رتّب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاّحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق.
ويحتمل عدم المشاركة ، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقها ، فلو أخذ من الجميع لم يشاركه
______________________________________________________
وتملكهم إنما يثبت في زمان واحد ، لأن الغرض أن العقد للجميع واحد.
قوله : ( ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ، ومن البعض ).
المراد بالشفيع : هو شريك البائع ، ووجه استحقاقه من الجميع أو البعض (١) تعدد الصفقة وكونه شريكا عند كل بيع.
قوله : ( فإن أخذ من السابق لم يكن للاّحق المشاركة ).
أي : إن أخذ من السابق بالشراء على غيره من الثلاثة لم يكن للاحق المشاركة ، لأنه لم يكن شريكا في وقت شراء الأول فلا شفعة له.
قوله : ( وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ).
لكونه شريكا في وقت شراء السابق فيستحق الشفعة.
قوله : ( ويحتمل عدم المشاركة ، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ).
أي : لأن ملك المشتري الأول ـ وهو السابق حال شراء الثاني ، وهو اللاحق له ـ مستحق للشفيع فلا يكون سببا في استحقاق المشتري إياها. وليس بشيء ، لأن كونه ملكا مستحقا أخذه بالشفعة لا يخرجه عن كونه شريكا ، ومدار ثبوت الشفعة على الشركة.
قوله : ( ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد ).
__________________
(١) في « م » : والبعض.