المسألة الخامسة : اباحة ترك الجماعة للعذر ٣٨٠
المسألة السادسة : جواز اقتداء الفرض بالفرض وان اختلفا ما لم تتغير الهيئة ٣٨١
المسألة السابعة : جواز اقتداء المفترض بالمتطوع ٣٨١
المسألة الثامنة : جواز اقتداء المتطوع بالمفترض ٣٨١
المسألة التاسعة : جواز اقتداء المتنفل بمثله ٣٨٢
المسألة العاشرة : منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاً خلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها ٣٨٢
المسألة الحادية عشرة : حكم ما لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام ٣٨٢
المسألة الثانية عشرة : تتأتىٰ هذه الفروض في صورة الاعادة علىٰ الظاهر ٣٨٣
المسألة الثالثة عشرة : حكم من صلّىٰ وأعاد صلاته جماعة ٣٨٣
المسألة الرابعة عشرة : حكم ما لو اقتدىٰ من يصلّي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس ٣٨٤
المطلب الثاني : في شروط الاقتداء ، وهي ستة ٣٨٥
الشرط الأول : أهلية الامام للامامة ، وهي قسمين ٣٨٥
أحدهما أوصاف عامة ، وهي سبعة :
أولها : البلوغ ٣٨٥
ثانيها : العقل ٣٨٧
ثالثها : الاسلام ٣٨٧
رابعها : الايمان ٣٨٨
خامسها : العدالة ٣٨٨
سادسها : طهارة المولد ٣٩٣
سابعها : صحة صلاته ٣٩٣
القسم الثاني : أوصاف خاصة ، وهي ستة
أولها : الذكورة ٣٩٤
ثانيها : القيام ٣٩٤
ثالثها : القراءة ٣٩٥
![ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٤ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F546_zekri-shia-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

