فرعان :
احدهما : جلس فتجدّد عنده شك ، هل فعل السجدة الاولى أوْ لا ؟ فالظاهر الاتيان بها لعين ما قلناه .
الثاني : إذا رجع لتدارك السجدة أو السجدتين وكان قد تشهد ، وجب عليه إعادة التشهد ولا يكون ما فعله أولاً صحيحاً ؛ لوجوب رعاية الترتيب بين أفعال الصلاة ؛ لان النبي صلّى الله عليه وآله كان يرتّب دائماً وقد قال : « صلوا كما رأيتموني اُصلي » (١) والنسيان عذر في انتفاء الاثم لا في الاعتداد في المأتي به . وهنا يخرّ ساجداً على الاقوى ، للاكتفاء بالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل .
وكذا إذا قام يجب عليه تدارك ما يلزمه من قراءة أو تسبيح ؛ لمثل ما قلناه .
ويتفرع عليه ما لو نسي السجدة الاخيرة وذكر بعد التشهد ، فانه يأتي بها ثم به على الاقوى .
ولو ذكر بعد التسليم ، فعلى القول بوجوبه الأقرب الاجتزاء بقضاء السجدة ؛ للحكم بخروجه من الصلاة وصدق الامتثال في التشهد المقتضي للاجزاء ؛ مع احتمال وجوب قضائه ضعيفاً تحصيلاً للترتيب ، ويلزم منه وجوب قضاء التشهد الاول لو نسي سجدته ولم يقولوا به .
وعلى القول بندب التسليم ، فان ذكر قبل الاتيان بالمنافي فوجوب استدارك التشهد قوي ؛ لانه في حكم المصلي بعد . ويحتمل عدمه ؛ للحكم بخروجه من الصلاة واتيانه بالمنافي ، اعني : التسليم . وان أتى بالمنافي غير التسليم ، وقلنا بعدم تأثيره في الصلاة ، قضى السجدة لا غير ، والّا أعاد الصلاة
__________________
(١) مسند احمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٨٥ ح ١٦٥٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرى ٣ : ١٢٠ .