قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٤ ]

463/493
*

وقال في التذكرة : لا تجب علىٰ المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وسواء سمع قراءة الامام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا اجمع (١) .

ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ، ثم قال : وتحتمل الكراهة (٢) .

وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالافضل القراءة (٣) .

ثم قال : لو كانت الصلاة سراً ، قال الشيخ : يستحب قراءة الحمد خاصة (٤) .

واحسن الاقوال ما ذكره في المعتبر .

وقد روىٰ هشام بن سالم عن ابي خديجة عن الصادق علیه‌السلام ، قال : « اذا كنت إمام قوم ، فعليك ان تقرأ في الركعتين الاوليين ، وعلىٰ الذين خلفك ان يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ، وهم قيام . فاذا كان في الركعتين الاخيرتين ، فعلىٰ الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب ، وعلىٰ الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الاخيرتين » (٥) .

وروىٰ الحسين ابن بشير عن الصادق علیه‌السلام وسأله عن القراءة خلف الامام ، فقال : « لا ، انّ الامام ضامن للقراءة » (٦) .

__________________

(١ ـ ٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٤ .

(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٨٠٠ .

(٦) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٤ عن الحسن بن كثير ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ح ٨٢٠ عن الحسين بن بشير .

left