الثاني : تجوز الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة ، بشرط عدم التباعد المفرط وعدم الحائل ، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أم لا ، وكذا لو كان الامام علىٰ الشط والمأمومون في السفينة أو بالعكس ، للاصل ، وما روي من جواز الصلاة في السفينة (١) ، وقد سبق .
الثالث : لو صلّىٰ في داره خلف إمام المسجد ، وهو يشاهد الصفوف ، صحت قدوته . واطلق الشيخ ذلك ، والأولىٰ تقييده بعدم البعد المفرط .
قال : وان كان باب الدار بحذاء باب المسجد ( أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره ) واتصلت الصفوف من المسجد الىٰ داره ، صحت صلاتهم . فان كان قدام هذا الصفّ في داره صفّ لم تصح صلاة من كان قدامه ، ومن صلىٰ خلفهم صحت صلاتهم ، سواء كان علىٰ الارض أو في غرفة منها ، لانهم يشاهدون الصفّ المتصل بالامام ، والصفّ الذي قدامه لا يشاهدون الصفّ المتصل بالامام (٢) .
وقد روي ان أنساً كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام ، وبينه وبين المسجد طريق (٣) . وفيه ايضاً دلالة علىٰ انّ الشارع ليس بحائل .
فان قلت : قد رُوي عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من كان بينه وبين الامام حائل فليس مع الامام » (٤) .
__________________
(١) راجع : التهذيب ٣ : ٢٩٧ ح ٩٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ح ١٦٩٦ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ . . وما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) مسند ترتيب الشافعي ١ : ١٠٧ ح ٣١٧ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١١١ .
(٤) المجموع ٤ : ٣٠٩ ، المبسوط ( للسرخسي ) ١ : ١٩٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٣ وفي الجميع : « طريق » بدل « حائل » .