بالسنّة .
وسادسها : قد يرجح القارئ علىٰ الآخر بجودة الاداء واتقان القراءة ، وان كان أقل حفظاً . فان تساويا في الاداء فاكثرهم قرآناً .
وسابعها : لو اجتمع من يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه ، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة ، قال في المبسوط : جاز تقديم أيهما كان (١) وتبعه ابن حمزة في الواسطة ، مع قولهما بتقديم الاقرأ علىٰ الافقه ولكنهما ارادا ترجيح الاقرأ علىٰ الفقيه مع تساويهما في الفقه .
بذلك صرح في المبسوط وقال : لو كان أحدهما فقيها لا يقرأ ، والآخر قارئ لا يفقه ، فالقارئ أولىٰ ، لان القراءة شرط في صحة الصلاة ، والفقه ليس بشرط (٢) .
والمراد بقوله : والفقه نفي الفقه في غير الصلاة ، اذ معرفته بشرائط الصلاة وافعالها لا تصح الصلاة بدونه . ومساق كلام الشيخ يدل علىٰ قول ثالث في اجتماع القراءة والفقه وهو التخيير ، اذ موضوع المسألة إذا اجتمع الاقرأ والافقه هو ما ذكره الشيخ وحكم عليه بالتخيير .
وقال في التذكرة : اذا اجتمع فقيهان قارئان ، وأحدهما أقرأ والآخر أفقه ، قدّم الأقرأ علىٰ الاول ـ يعني به تقدُّم الاقرأ ـ والأفقه علىٰ الثاني (٣) . وهذا تصريح بمخالفه المبسوط .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٠ .
![ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٤ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F546_zekri-shia-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

