الاصحاب (١) ـ لعسر الاطلاع علىٰ البواطن .
وقد روىٰ الشيخ باسنادٍ معتبر عن أبي جعفر علیهالسلام : « اذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس ، فلا تقرأ واعتدّ بصلاته » (٢) . ويمكن ان يكون اقتداؤهم به تعديلاً له عند من لا يعرفه .
وقد روىٰ خلف بن حماد ، عن رجل ، عن الصادق علیهالسلام : « لا تصل خلف الغالي ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وان كان مقتصداً » (٣) . وهذا يصلح حجة للجانبين ، من حيث لفظ « المجهول » ، ومفهوم « المجاهر بالفسق » .
الثاني : لو كان عدلاً ظاهراً ، ويعلم المأموم فسقه ، لم يقتد به لوجود المانع بالنسبة اليه . وهل تنعقد الجمعة بالنسبة الىٰ هذا المأموم ؟ الظاهر لا ، لعلمه باختلال الشرائط .
الثالث : المخالف في اُصول العقائد لا يقتدىٰ به ، الّا ان يكون في مسائل لا مدخل لها في الاسلام ـ كمسألة بقاء الاعراض ، وحدوث الارادة ، والنفي والاثبات ـ فان ذلك غير ضائر ؛ لأنّ مثله خفىٰ المدارك ولا يتوقّف عليه الايمان .
الرابع : المخالف في الفروع اذا لم يخرق الاجماع يجوز الاقتداء به (٤) ، لعدم خروجه بذلك عن العدالة .
__________________
(١) قال الشيخ الانصاري : وكذلك القول بانها عبارة عن حسن الظاهر غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا ، وان نسبه بعض متأخري المتأخرين إلىٰ كثير بل إلىٰ الكل . رسالة في العدالة ضمن رسائل فقهية : ٢٤ .
وانظر مفتاح الكرامة ٣ : ٨٢ فقد فصل البحث فيها .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٧٩٨ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١١ ، الخصال : ١٥٤ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١٠٩ ، ٢٨٢ ح ٨٣٧ .
(٤) اثبتناها من ط .