ثم قال : واذا أمّ الكافر قوماً فعلموا بذلك كان عليهم الاعادة (١) .
ونقل ابن ادريس عن المرتضىٰ وجوب الاعادة لو تبيّن فسقه أو كفره (٢) .
لنا : مرسلة ابن ابي عمير عن الصادق علیهالسلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا الىٰ الكوفة علموا انه يهودي قال : « لا يعيدون » (٣) .
وقال ابن بابويه : يعيدون ما خافت فيه لا ما جهر (٤) .
ومن هذا الباب ، لو تبين حدث الامام بعد الصلاة ، فالمشهور عدم الاعادة . وقال المرتضىٰ يعيدون (٥) ، وقد روىٰ : انهم ان علموا في الوقت تلزمهم الاعادة (٦) . ولو صلىٰ بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتمّ القوم في رواية جميل (٧) ، وفي رواية حماد عن الحلبي : « يستقبلون صلاتهم » (٨) .
ويعارض ما ذكره ـ رحمهالله ـ محمد بن مسلم عن الباقر علیهالسلام ، سألته عن
__________________
(١) الآية في سورة هود : ١١٣ .
وقوله صلىاللهعليهوآله لابن مسعود في : مسند احمد ١ : ٤٠٠ . سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٦ / ٢٨٦٥ .
وحديث معاذ في : مجمع الزوائد ٢ : ٦٧ عن الطبراني في الكبير .
وقول ابن معين وابن مهدي في :
(٢) السرائر : ٦١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ ح ١٤١ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ .
(٥) الناصريات : ٢٣٦ المسألة ٩٧ .
(٦) أورده المرتضىٰ في الناصريات : ٢٣٦ المسألة ٩٧ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٤٣٤ ، والعلّامة في منتهىٰ المطلب ١ : ٣٧٠ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٤ ح ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٦٩٥ .
(٨) أوردها في السرائر : ٦٢ ، ومنتهىٰ المطلب ١ : ٣٧٠ .