وأن يكونوا علىٰ قلّة جبل أو مستو من الارض ، لا يحول بينهم وبين أبصار المسلمين حائل من جبل وغيره ، ليتوقوا لبسهم والحمل عليهم ولا يخاف كمين لهم (١) .
قال الفاضلان : وفي العمل بمضمونها نظر ، لأنّه لم يثبت نقلها بطريق محقق عن أهل البيت علیهالسلام (٢) .
قلت : هذه صلاة مشهورة في النقل ، فهي كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل بأسانيد صحيحة ، وقد ذكرها الشيخ مرسلاً لها غير مسند ولا محيل علىٰ سند ، فلو لم تصحّ عنده لم يتعرّض لها حتىٰ ينبّه علىٰ ضعفها ، فلا تقصر فتواه عن روايته . ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلّف بركن ، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختياراً ، فكيف عند الضرورة .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٥ .
(٢) المعتبر ٢ : ٤٦٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٩٢ .