للعامة والقوافل والاثقال ، ولم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير سنة ، لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره » (١) ، وهو يدل علىٰ ما قلناه من انقطاع سفره بالمبيت .
الثاني : لو كان المقصد زيادة علىٰ الاربعة فكالاربعة .
ولو نقص ـ كالثلاثة يتردّد فيها ثلاث مرات ـ لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر (٢) ، وإلّا لزم تقصير المتردّد في أقل من ميل ، وهو باطل .
الثالث : ثبتت المسافة بالاعتبار بالاذرع ، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو اكثر .
ولو لم يتفق ذلك ، فالظاهر ان مسير يوم كاف في الارض المعتدلة والسفر المعتدل ، لنطق الاخبار به ، وعسر المساحة .
نعم ، لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر ـ كالسنة ـ فالاقرب عدم القصر ، لزوال التسمية .
ومن هذا الباب ، لو قارب المسافر بلده ، فتعمد ترك الدخول إليه للترخص ، ولبث في قرىٰ تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر .
ولو أقف في هذين الموضعين علىٰ كلام للاصحاب ، وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص .
الرابع : لو تعارضت البيّنتان بالنفي والاثبات في المسافة ، فالاقرب العمل ببيّنة الاثبات ، لان شهادة النفي غير مسموعة .
ولا يكفي اخبار الواحد بها ، ويحتمل الاكتفاء به اذا كان عدلاً ، جعلاً
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٦ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ١١٣ .
(٢) في « س » المسافة .