والظاهر أيضاً جواز الأمرين .
السادسة : لو فات شيء من هذه النوافل ليلاً ، فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهاراً ، لعموم قوله تعالىٰ : ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ) (١) وما ورد في تفسيره ما اسلفناه من قبل . وبذلك أفتىٰ ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ قال : وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية .
السابعة : قال أبو الصلاح : من السنّة ان يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (٢) . وهو يدلّ من حيث المفهوم علىٰ انتفاء استحباب تطوع غيره كالمسافر .
قال في المختلف : ولم يشرط باقي علمائنا ذلك . لنا : انها عبادة زيدت لشرف الزمان ، فلا تسقط بسقوط الصوم (٣) . وهو فتوىٰ منه بعموم الاستحباب .
الثامنة : يستحب ان يدعىٰ عقيب كل ركعتين بالدعاء المأثور مع سعة الوقت لذلك ، ولو ضاق الوقت عن الدعاء والصلاة اقتصر علىٰ الصلاة .
التاسعة : الجماعة في هذه الصلاة بدعة محرمة عند الاصحاب ، وقد رواه زرارة وابن مسلم والفضيل ، قالوا : سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : « انّ النبي صلىاللهعليهوآله كان اذا صلّىٰ العشاء الآخرة انصرف الىٰ منزله ، ثم يخرج من آخر الليل الىٰ المسجد فيقوم فيصلّي . فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي ، فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلىٰ بيته ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقال علىٰ منبره في الرابع : إنّ
__________________
(١) سورة الفرقان : ٦٢ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٩ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٢٧ .