السادسة عشرة : لو كثرت الغيوث فخيف منها الضرر ، جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله فعل ذلك (١) .
ولو صُلّي هنا ركعتان للحاجة كان حسناً ، وكذا يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك ، لانها من مهام الحوائج .
السابعة عشرة : لا يجوز نسبة الامطار الىٰ الانواء ، بمعنىٰ : انها مؤثرة ، أو انّ لها مدخلاً في التأثير ، لقيام البرهان علىٰ أنّ ذلك من فعل الله تعالىٰ وتحقق الاجماع عليه ، ولانها تخلف كثيراً وتتقدم وتتأخر .
ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا ، قال الشيخ : لا يجوز ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك (٢) في رواية زيد بن خالد الجهني ، قال : صلّىٰ بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » . قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : « اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب ، وكافر بي ومؤمن بالكوكب . من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب . وأمّا من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب » (٣) . وهو محمول علىٰ ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير .
والنوء سقوط كوكب في المغرب ، وطلوع رقبيه من المشرق . ومنه الخبر : من امر الجاهلية الانواء (٤) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ح ٨٩٧ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٤ ح ١١٧٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٨ .
(٢) المبسوط ١ : ١٣٥ .
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١١ : ٤٥٩ ح ٢١٠٠٣ ، صحيح البخاري ٢ : ٤١ ، سنن النسائي ٣ : ١٦٥ .
(٤) لسان العرب ١ : ١٧٦ .