الخامسة والعشرون : يستحب التكبير في العيدين ، وفيه مباحث .
أحدها : الأشهر أنه مستحب ، وعليه معظم الاصحاب (١) ، للاصل ، ولرواية سعيد النقاش عن أبي عبد الله علیهالسلام : « أمّا أن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون » . قال قلت : واين هو ؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وصلاة العيد » (٢) .
وقال المرتضىٰ : مما انفردت به الامامية أنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر ، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلىٰ أن يرجع الامام من صلاة العيد ، وفي عيد الاضحىٰ يجب التكبير علىٰ من كان بمنىٰ عقيب خمس عشرة صلاة ، وعلىٰ غيره عقيب عشر ، لقوله تعالىٰ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) والامر للوجوب ، ونقل فيه الاجماع أيضاً (٣) . واختاره ابن الجنيد (٤) .
وأُجيب بأنّ الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر ، والاجماع حجّة علىٰ من عرفه .
فرع :
هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع ، والحاضر والمسافر ، والبلدي والقروي ، والذكر والانثىٰ ، والحر والعبد ، للعموم .
__________________
= عثمان : من صلىٰ الصبح في جماعة فهو كمن قام الليل كله . نعم في المجموع ٥ : ٤٣ حكىٰ ما في المتن عن ابن عباس مع اضافة « ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة » .
(١) راجع : النهاية : ١٣٥ ، المهذب ١ : ١٢٣ ، المعتبر ٢ : ٣١٩ .
(٢) الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ .
(٣) الانتصار : ٥٧ . والآيتين في سورة البقرة : ١٨٥ ، ٢٠٣ .
(٤) مختلف الشيعة : ١١٥ .