وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع (١) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر علیهالسلام : « لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام » (٢) .
وجوابه : الرواية هناك اشهر ، والقول به أظهر ، وتحمل هذه الرواية على الافضلية .
فرع :
لو شك هل كان الامام راكعاً أو رافعاً لم يعتدّ بها ، عملاً بالاحتياط ، واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه . فان كان قد بقىٰ ركعة اُخرىٰ وإلّا صلّىٰ ظهراً .
الثانية : لو ركع مع الامام في الاُولىٰ وزوحم عن السجود ، فليس له السجود علىٰ ظهر غيره ، فان امكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأ .
وان لم يمكن حتىٰ ركع ثانياً فليس له الركوع معه ، فاذا سجد سجد معه ونوىٰ بهما للركعة الاُولىٰ ، ثم اتمّ صلاته بعد التسليم واجزأته اجماعاً .
وان نوىٰ بهما الثانية أو لم ينوِ شيئاً ففي رواية حفص بن غياث عن ابي عبد الله علیهالسلام : « ان لم ينو تلك السجدة للركعة الاُولىٰ لم تجز عنه الاُولىٰ ولا الثانية ، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الاولىٰ ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » (٣) .
__________________
(١) النهاية : ١٠٥ .
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٩ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ح ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ .