الثالث : لو كان بين يدي المسافر جمعة اُخرىٰ يعلم ادراكها ، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر ، من اطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة ، ومن حصول الغرض .
ويحتمل ان يقال : ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز ، لان فيه اسقاطاً لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب ، إلّا ان يقال : يتعيّن عليه الحضور وان كان مسافراً ، لان اباحة سفره مشروط بفعل الجمعة .
ومثله لو كان بعيداً بفرسخين فما دون عن الجمعة ، فخرج مسافراً في صوب الجمعة ، فانه يمكن أن يقال : يجب عليه الحضور عيناً وان صار في محل الترخص ، لانّه لولاه لحرم عليه السفر .
ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني علىٰ المسافر .
ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من المسافة لوجوب قطعه علىٰ كل تقدير ، اما عيناً كما في هذه الصورة ، أو تخييراً كما في الصورة الاُولىٰ ، ويجري مجرىٰ الملك في أثناء المسافة . ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور وان كانت قبل محل الترخص ، كموضع يرىٰ الجدار أو يسمع الأذان ، ان امكن هذا الغرض حاز .
الرابع : قال ابن الجنيد : لو نوىٰ المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (١) ، لانه يصير بحكم المقيم عنده . وهو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام لما سأله عن المسافر يحدث نفسه باقامة عشرة
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٠٧ .