فيؤخذ المتفق عليه .
قلنا : هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل ، وقد توهّم بعض الاُصوليين انه حجة بل اجماع (١) وقد بيّنا ضعفه في الاُصول .
واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّه شرط في انعقادها .
وقال الفاضل ـ رحمه الله ـ في المختلف : في طريق رواية محمد بن مسلم الحَكَم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله ، فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدّم من الاخبار ، ويبقى عموم القرآن سالماً عن المعارض (٢) .
قلت : الحكم ذكره الشكي ولم يعرض له بذم (٣) والرواية مشهورة جداً بين الاصحاب ، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولاً عند بعض الناس . والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل .
وقال في التذكرة : الرواية ليست ناصّة على المطلوب ؛ لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة ، فتحمل عليه جميعاً بين الادلة (٤) .
قلت : فيه بعد ؛ لانه خلاف الظاهر ؛ لانه اذا قيل : هذا العدد أقل من كذا ، كان صادقاً على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر ، فتخصيصه خلاف الظاهر . ولان « أقل » نكرة في سياق النفي فتعمّ ، فهو في قوة : لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة .
فروع أربعة :
احدها : العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة . فلو تحرّموا
__________________
(١) راجع : الذريعة للمرتضى ٢ : ٨٣٣ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٠٣ .
(٣) راجع : رجال الكشي : ٤٥٧ برقم ٨٦٦ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٦ .