ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له حتى يتوب » (١) .
وقال الصادق علیه السّلام ـ برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم ـ : « ان الله تعالى فرض في كل اسبوع خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة والصبي » (٢) .
وروى زرارة عن الباقر علیه السلام ، قال : « فرض الله تعالى على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي : الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والاعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » (٣) .
وشروطها سبعة :
الشرط الأول : السلطان العادل ، وهو الامام أو نائبه اجماعاً منا ؛ لما مر ، ولان النبي صلّى الله عليه وآله كان يعيّن لامامة الجمعة (٤) .
ويشترط في النائب اُمور تسعة :
الاول : البلوغ ، فلا تنعقد امامة الصبي ؛ لاتصافه بما يرفع القلم ، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرّم منه اذا كان مميزاً ، وان لم يكن مميزاً فلا اعتبار لافعاله .
الثاني : العقل ، فلا تنعقد امامة المجنون ؛ لعدم الاعتداد بفعله .
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ح ١٠٨١ ، مسند ابي يعلى ٣ : ٣٨١ ح ١٨٥٦ ، السنن الكبرى ٣ : ١٧١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ ح ٦٩ .
(٣) الكافي ٢ : ٤١٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، الخصال : ٤٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٧ .
(٤) انظر ما يأتي في صحيفة : ١٠٤ هامش ٣ .