البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٨٨/١٢١ الصفحه ١٠٧ : ء ، والكراهة في البيان (٤) ، وهما ضعيفان.
واعلم : ان
الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم
الصفحه ١١٨ : كالنورة ، أم لا.
قوله
: ( فأقسامه ثلاثة ).
إنما كانت أقسامه
ثلاثة نظرا الى اختلاف أحكامه باختلاف هذه
الصفحه ١٣١ : :
( فهو مطلق ) ينبغي على الأول أن يعود الى المجموع ، وإن كان خلاف المتبادر من سوق
الكلام ، إذ لو أعيد إلى
الصفحه ١٤٩ : الثلاثين إلى الأربعين » (٤) والأكثر طريق إلى
اليقين ، وأسنده في المختلف (٥) إلى الصدوق ، ولا بأس به
الصفحه ١٥٤ :
ولا فرق في
الإنسان بين المسلم والكافر.
ج : الحوالة في
الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع
الصفحه ١٧١ :
جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم ، أم في البطن.
ولو علم دخول شيء
من الدم المسفوح إلى
الصفحه ١٨١ : وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (٢) ، وأسانيد معظمها
صحيحة ، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما
الصفحه ١٨٤ : بعيد ، نعم هو أولى ، وألحق المصنف
بالمربية المربي ، وغيره بالمولود المتحد المتعدد ، نظرا إلى الاشتراك
الصفحه ١٩٦ :
المكلف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتخاذ أقرب من الاستعمال
لأنه يشمله ، بخلاف العكس
الصفحه ١٩٩ : المصير إلى أقرب المجازات ، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض
الأخبار : « طهور إناء أحدكم إذا
الصفحه ٢٠٤ : شرط في كل طهارة
، ... ) بل هو الأنسب ، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها
إلى
الصفحه ٢٠٦ : النجاسة ، والفعل الموصل إلى ذلك غير
مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة للشارع ، لا على وجه
الصفحه ٢١٢ :
ب : لا يفتقر الى
تعيين الحدث وان تعدد ، ولو عيّنه ارتفع الباقي. وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة
الصفحه ٢٢٢ : وجوب تخليله ، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى
ما تحته ، والمشهور عدم وجوبه ، لقول
الصفحه ٢٢٣ :
الثالث : غسل
اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل