ولخروج المجنب في
المسجدين.
______________________________________________________
الحصر لوجوب
التيمم فيما ذكره ، المستفاد من السياق ، ومن قوله : ( والمندوب ما عداه ) ينافيه
الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين ، وأنه يستباح به ما يستباح بهما ،
وهكذا صنع في كتبه ، وليس بجيد.
وقد عدل شيخنا
الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب
وشبهه من المسجدين ، وهو الصواب ، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء
غاية له ، وان كان بدلا من الغسل فكذلك ، حتى في صوم الجنب ، وشبهه على الأصح ،
تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل.
وبعد التيمم يتحقق
الاذن فيه اتفاقا فيتعين ، وتجب استدامته إلى طلوع الفجر ، إلا أن يعرض ما لا يمكن
دفعه من نوم فلا حرج.
قوله
: ( ولخروج المجنب
من المسجدين ).
ظاهر العبارة ، أن
المراد به : من أجنب في أحد المسجدين ، وهو قريب من مورد الخبر ، فان مورده
المحتلم في أحدهما ، وإلحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر ـ كما هو ظاهر العبارة
ـ ومن أجنب خارجا ، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، لعدم
تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم ، رجوع الى ظن لا يفيده النص.
إذ عرفت ذلك ،
فاعلم : أن مورد الخبر التيمم للخروج ، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟
يحتمل ذلك ، لعدم
شرعية التيمم مع التمكن من مبدله ، وخصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم ، أو
قصوره عنه ، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص ، ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة
، ولأن الخروج واجب ، ولو جاز الغسل لم يجب.
والظاهر : أن هذا
التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء ، والا لم يجب
__________________