الصفحه ٦٢ : ، والأخ محمد عبد علي
محمد.
٢ ـ لجنة
الاستخراج : وعملها استخراج الأقوال الفقهيّة التي عرضها المصنّف
الصفحه ٣٤٣ : .
______________________________________________________
يدلّ عليها ، مع
قول الكاظم عليهالسلام وقد سئل عن وطئها قبل الغسل : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب اليّ
الصفحه ٤٥٠ : محمّد بن الأصبغ ، عن
الكاظم عليهالسلام انّه فعل كذلك (٥) ، وأقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعا لفعل النّبي
الصفحه ٤٥٧ : على الكراهية (١) ، وقد روي عن الكاظم عليهالسلام : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس ، ولا
الصفحه ٤١١ : كونهما كالميّت.
أمّا عظام الميّت
فيصلي عليها ، للخبر عن الكاظم عليهالسلام في أكيل السّبع (٢) ، وما
الصفحه ٤٦٢ :
وشقّ الرجل الثوب
على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط
الصفحه ١٩٩ : ،
______________________________________________________
ويشترط في التراب
الطهارة على أظهر الوجهين ، لظاهر قوله عليهالسلام : « اغسله » فإن
الحقيقة إذا تعذرت يجب
الصفحه ٤٢٩ : المواضع المعتادة لذلك ، إمّا تبركا بها لكثرة من صلّى فيها
، وإمّا لأن السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه
الصفحه ٢٢٣ : .
______________________________________________________
المذكورات مطلقا ،
خفيفة كانت أو كثيفة ، لأن كثافتها على خلاف الغالب ، وألزمه في الذكرى (١) بمخالفة المشهور
الصفحه ٣٦٢ :
وفي وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار
قولان.
وكيفيته بأن يلقى
على ظهره ، ويجعل وجهه
الصفحه ٤٦٠ :
والاستناد الى
القبر ، والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر ،
ونقل الميت بعد دفنه
الصفحه ١٧٣ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والفأرة والوزغة
).
أي : الأقرب
طهارتهما ، وقال الشيخ بنجاستهما (١) ، لأمر الكاظم عليهالسلام
الصفحه ١٩٦ :
: يجب اجتناب موضع الفضّة.
______________________________________________________
للعذاب على أبلغ
الصفحه ٤٢٤ : سرير الميّت خرجت من
الذّنوب كما ولدتك أمّك » (٢) وأفضله أن يكون على الهيئة الّتي ذكرها المصنّف ، وهي
الصفحه ١٤٠ :
المنتهى طهارتها (٣) ، لحكم الكاظم عليهالسلام بنفي البأس عن إصابتها الثوب (٤) ، ولا يكاد يظهر
منه مخالفة