الصفحه ٦١ : النسخ غياث الدين محمود بن محمد بن عبد
الخالق بن غياث الدين جمشيد بتأريخ ١٨ ذي الحجة ٩٩١ ه ، وتقع في ٢٣٥
الصفحه ٧٣ :
الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسما
الصفحه ١٦٥ : الجنيد ، ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون
إلى
الصفحه ٢١٠ : عتيقة معربة محشاة عن ( من ) خطه ، ذكر ذلك ثم كتب في آخر الحاشية محمد
بن المطهر ).
(٢) البيان : ٧.
الصفحه ٢٨٠ : فيزول احتماله ، بخلاف بقايا
البول ، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩) ، ومحمّد بن
الصفحه ٢٨٢ : الصّلاة أيضا (١) ، وهو مذكور في
حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يخرج بعد ما
الصفحه ٢٩٢ : تعارضها رواية
محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ، لأنّ الشّيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع
فتوى الأصحاب
الصفحه ٣٤٢ : الاعتزال في غير زمان الحيض ، فيشمل
المتنازع.
وقد روى الشّيخ ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : تقديم غسل الفرج ، وليس هذا الغسل واجبا ، وإن وجد في خبر محمّد بن
مسلم ، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع
الصفحه ٣٦٥ : .
______________________________________________________
ابن البراج أنّه
يلفّ بخرقة (١) ، وأورد في مكاتبة محمّد بن الفضل لأبي جعفر عليهالسلام انه يدفن بدمه
الصفحه ٣٦٧ : امرأة ).
أي : لا يكون إلاّ
ذلك في حال الاختيار كالرّجل ، وهذا أشهر القولين للأصحاب (٦) وفي رواية محمّد
الصفحه ٣٦٨ : الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب (٣) ، لصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : سألته عن الرّجل يغسل امرأته ، قال
الصفحه ٣٨٥ : الماء ونحوه ،
وكراهية صبّ الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب ، وبه مكاتبة محمّد بن
الحسن
الصفحه ٣٨٩ : عليهالسلام : « الكتان كان
لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
قوله
الصفحه ٤٠٦ : محمّد بن مسلم عن الباقر والصّادق عليهماالسلام قال : سألتهما عن
المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى