الصفحه ٤٢٢ : ،
______________________________________________________
وأمّا وقوف المرأة
وسط النّساء فلخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) وأمّا تأخر المأموم الواحد عن الامام
الصفحه ٤٩٢ : ، فيفركه على شيء ثم يضرب عليه ، وإن تعذر ذلك لم
يجز التيمّم به إلاّ بعد فقد الغبار ، لقول الباقر والصّادق
الصفحه ٤٥٢ : الباقر عليهالسلام : « إذا حثي عليه التّراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند
رأسه ، وفرج أصابعك ، واغمز كفك
الصفحه ٢٣٧ : (٢) ، ويستحب أن يكون
الاغتراف باليد اليمنى ، لفعل الباقر عليهالسلام في وصف وضوء رسول الله
الصفحه ٤٢٤ : ، عن الباقر عليهالسلام : « السّنة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربعة ، وما كان
بعد ذلك من حمل فهو تطوّع
الصفحه ٥٩ : كالآتي :
١ ـ النسخة
المحفوظة في مكتبة آية الله السيد أحمد الزنجاني ، وهي من بداية الكتاب إلى آخر
صلاة
الصفحه ١٢٩ : .
(٤) حكاه السيد في
المدارك : ١٦ ، عن أبي الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين.
(٥) الكافي ٣ : ٥
حديث
الصفحه ٨٧ :
وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي
عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : الرواية بالمادة عن الباقر عليهالسلام (١) مع عموم البلوى بالحمّام (٢).
وجوابه وجوب
التقييد بالكرية لعموم
الصفحه ١٦٦ : مات فيه
الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه ).
الوزغة محركة :
سام أبرص ، لأمر الباقر عليهالسلام بإراقة
الصفحه ١٩٦ : نهي الباقر عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة (١) ، والنهي للتحريم ، ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل
الصفحه ٢٢٢ : الباقر عليهالسلام : « كل ما أحاط به
الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجري عليه
الصفحه ٢٣٦ : أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل
وضوء » (١) ، أي : لأوجبته عليهم ، فان الاستحباب ثابت ، وعن الباقر
والصادق
الصفحه ٢٩٨ : قطعا ، وفي مقطوع سماعة : « فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك
أيّامها » (٢) ، وعن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٣٧ : الأصحاب (٢) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (٣) ، تعويلا على
رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام