الصفحه ٢٣٦ : أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل
وضوء » (١) ، أي : لأوجبته عليهم ، فان الاستحباب ثابت ، وعن الباقر
والصادق
الصفحه ٢٩٨ : قطعا ، وفي مقطوع سماعة : « فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك
أيّامها » (٢) ، وعن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٣٧ : الأصحاب (٢) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (٣) ، تعويلا على
رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٤٧ : قول الباقر عليهالسلام : « فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف » (٣) وقد يحتج لذلك
بإجماع الأصحاب على
الصفحه ٣٦٠ : ، ذكره الشيخان (٣) والأصحاب (٤) معللا بأنّه لما
قبض الباقر عليهالسلام أمر أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٧٨ : أولا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ،
والتّشبيه به مستفاد من الأخبار ، قال الباقر عليهالسلام : « غسل
الصفحه ٣٩٠ : ،
______________________________________________________
ثلاثة أثواب هو
مذهب أكثر أصحابنا (١) ، لقول الباقر عليهالسلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب
الصفحه ٤٢٢ : ،
______________________________________________________
وأمّا وقوف المرأة
وسط النّساء فلخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) وأمّا تأخر المأموم الواحد عن الامام
الصفحه ٤٢٣ : الصّادق عليهالسلام : « أول ما يتحف به في قبره أن يغفر لمن شيع جنازته » (٤) ، وعن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٤٣٣ : ثابت أبي المقدام ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : « اللهمّ إنّك خلقت هذه النّفوس » (٦) إلى آخر الدّعا
الصفحه ٤٥٤ : بقاطع في التوقيت ، ونقل الصّدوق عن الباقر عليهالسلام : « أنّه يصنع
للميّت مأتم ثلاثة أيّام » (١) لا
الصفحه ٤٨٩ : به » (٢) ، وفي معناه
صحيحة رفاعة عنه عليهالسلام (٣) ، وموثقة زرارة عن الباقر عليهالسلام (٤) ، نعم
الصفحه ٤٩٢ : ، فيفركه على شيء ثم يضرب عليه ، وإن تعذر ذلك لم
يجز التيمّم به إلاّ بعد فقد الغبار ، لقول الباقر والصّادق
الصفحه ٤٩٧ :
الصّعيد (٢) ، وفي رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « فضرب بيديه الأرض » (٣) وفي رواية ليث
المرادي عن
الصفحه ٥٠٠ : بجميع بطن الكفّ ، للأصل ، ولقول الباقر عليهالسلام في قصة عمّار : «
ثم مسح جبينه بأصابعه » (٤) ولما دلّ