الصفحه ٢٨٢ : الصّلاة أيضا (١) ، وهو مذكور في
حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يخرج بعد ما
الصفحه ٢٨٥ : .
______________________________________________________
أن يبقى ما لا
يتحقق معه إدخال شيء يعتد به عرفا.
واعلم أن في رواية
محمّد بن إسماعيل الصّحيحة
الصفحه ٢٩٢ : تعارضها رواية
محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ، لأنّ الشّيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع
فتوى الأصحاب
الصفحه ٢٩٥ : حديث ٤٤٦
ـ ٤٥٠.
(٣) سنن النسائي ١
: ١٨٢.
(٤) المعتبر ١ :
٢٠٢ : وفيه ( فقال أبو علي بن الجنيد في
الصفحه ٣٠٨ : بانتفاء التمييز (٥) ، وقد سبق بعضها ، وحديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي
عبد الله عليهالسلام : « إن دم
الصفحه ٣٠٩ :
الصلاة فإنه ربما يعجّل » (١) ، وفي خبر إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام في المرأة ترى
الصفرة
الصفحه ٣٢٨ : يدّع الشبهة
الممكنة في حقّه ، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم ، ويحكى عن أبي علي بن الشّيخ أبي
جعفر
الصفحه ٣٢٩ : ... ).
التقدير بذلك
مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، واختار ابن بابويه في المقنع
الصفحه ٣٣٧ : الأصحاب (٢) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (٣) ، تعويلا على
رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : تقديم غسل الفرج ، وليس هذا الغسل واجبا ، وإن وجد في خبر محمّد بن
مسلم ، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع
الصفحه ٣٤٩ : على الاقتصار على الغسل
الواحد (٣) ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام تضمنت وجوب
الصفحه ٣٥٣ : ، القاموس ( نفس ) ٢ : ٢٥٥.
(٤) القائل أحمد
بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ١ : ٣٩٦ فصل ٤٩٥.
الصفحه ٣٦٧ :
بن مسلم قال : سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال : «
نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا
الصفحه ٣٦٨ : الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب (٣) ، لصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : سألته عن الرّجل يغسل امرأته ، قال
الصفحه ٣٦٩ : ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب (٤) ، وبه رواية عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليهالسلام (٥).
قال في