الصفحه ٩٨ : للوضوء ، غير موجب له.
وانما قلنا : ان
الوضوء لا يجامعه مطلقا ، لرواية عبد الله بن سليمان قال : سمعت
الصفحه ١٠٤ : ، وذهب الى عدم
الاجزاء ابن البراج في المهذب ١ : ٤٠ وقيده بما إذا لم يقدر على ثلاثة أحجار ،
ويحيى بن سعيد
الصفحه ١٠٧ : ء والبنيان في التحريم.
وقال بعض الأصحاب
بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (٣).
وبعضهم بالتحريم
في الصحرا
الصفحه ١٠٨ :
: ( وتقديم اليسرى
دخولا ).
هذا في البنيان
ظاهر ، أمّا في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكن أن يقال
الصفحه ١١٥ : العلامة في المختلف : ١٩
( وقال أبو جعفر بن بابويه : من صلى وذكر. ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي
لم
الصفحه ١٢١ : الكرّ
بالملاقاة ، فلا يدفع النجاسة عن غيره.
وقال أبو القاسم
بن سعيد رحمهالله : لا يشترط ، لإطلاق
الصفحه ١٢٩ : .
(٤) حكاه السيد في
المدارك : ١٦ ، عن أبي الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين.
(٥) الكافي ٣ : ٥
حديث
الصفحه ١٤٢ : البراج (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤) ، ويحيى بن سعيد (٥) على الطهارة
مطلقا ، لقوله عليهالسلام
الصفحه ١٤٣ : كرّا.
قوله
: ( ولا يطهر بزوال
التغير من نفسه ).
خلافا ليحيى بن
سعيد (١).
قوله
: ( فيكفي الكرّ وإن
الصفحه ١٤٥ : ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٠ ، ويحيى بن سعيد في
الجامع للشرائع : ١٩ ، والشهيد في
الصفحه ١٤٦ : البقر ـ لصحيحة عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام (٧) ، خلافا لابن إدريس فإنه
الصفحه ١٥١ : ، وإلا لم يثبت الاستعمال.
ومورد الأخبار أعم
من الاغتسال كما قدمناه ، وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن
الصفحه ١٦٣ : ، فالأصل الصحة.
ولو علم سبقها وشك
في بلوغ الكريّة أعاد.
ولو شك في نجاسة
الواقع بنى على الطهارة ، وينجس
الصفحه ١٧٢ : ،
______________________________________________________
عليهمالسلام : « أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا » (١) الحديث ، قال :
والمسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة
الصفحه ١٨٦ : .
______________________________________________________
وعاريا لرواية علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام (١) والصلاة فيه أفضل ، لحصول الستر واستيفاء جميع