الصفحه ٣٢٥ : غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور ، وجوازه لها ، وللجنب مرويّ
في حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الصفحه ٣٦٥ : .
______________________________________________________
ابن البراج أنّه
يلفّ بخرقة (١) ، وأورد في مكاتبة محمّد بن الفضل لأبي جعفر عليهالسلام انه يدفن بدمه
الصفحه ٣٧٧ : كلّ مرّة وغسل
الجنابة في النّصوص (٢) وكلام الفقهاء فلا يمتنع إفراد كل غسل بنية عند أوّله.
ولا يجوز
الصفحه ٣٩٢ :
التّذكرة ، وقال عليّ بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط ، وتبسطه وتبسط عليه
الحبرة ، وتبسط الإزار على
الصفحه ٣٩٣ : .
______________________________________________________
النبّاش لم يقطع ،
وإن بلغت النّصاب ، لأن القبر حرز للكفن دون غيره (١).
قلت : خبر معاوية
بن وهب عن
الصفحه ٤٠٥ : ).
قاله الجماعة (٤) وهو في مرسلة
محمّد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، واحترز
الصفحه ٤١٠ :
عليه ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة ، بل يستحبّ استحبابا
مؤكّدا لرواية سعيد بن طريف عن
الصفحه ٤٢٨ : مستحبّة ، ومراعاة الواجب أولى ، وأطلق ابنا بابويه تقديم الصّبي
إلى الامام (٣) ، وتشهد له رواية عمّار بن
الصفحه ٤٣٥ :
______________________________________________________
أيضا لرواية عبد
الرّحمن العرزمي (١) ، وعبد الله بن خالد (٢) ، فعل الصّادق عليهالسلام له ، ورواية يونس
الصفحه ٤٤٢ :
الاكتفاء بنية الوجوب ، ولا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. ولا يلزم من عدم
الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب
الصفحه ٤٤٧ : ورجليه ).
رواه إسحاق بن
عمّار (٦) ، وأبو بصير ، عنه عليهالسلام (٧) ، وفي خبر حفص بن البختري
الصفحه ٤٤٩ : يستحبّ قراءة
الفاتحة والإخلاص ، والمعوذتين وآية الكرسي لخبر محمّد بن عجلان ، عن الصّادق عليهالسلام
الصفحه ٤٥١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك بقبر عثمان
بن مظعون ، وقال : « أعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من اهله » (٥).
قوله
الصفحه ٤٦٤ :
زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) وهي ضعيفة فان طريقها رجال الزّيدية.
قوله
الصفحه ٥٠٨ : آخر الوقت » (٧) ، والأمر للوجوب
، ولصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء فأخر