البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٥١٣/٩١ الصفحه ٣٠٧ : مجال ، ولا بدّ من انتفاء الأغلب في عادات
النّساء ، لترجع إلى الأقران ، فلو اختلفن وغلب عليهنّ عدد
الصفحه ٢٠٤ : النطق لا دخل له في
النيّة أصلا ، وبإضافتها إلى إيجاد الفعل تخرج إرادة ترك المنهيات على الوجه
المعتبر من
الصفحه ١١٨ :
وان خرج بممازجة
النجاسة فأقسامه ثلاثة :
الأول : الجاري ، وانّما
ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة
الصفحه ٤٧٠ : بالنّسبة إلى
جميع البدن ، فلا بدّ من غسل العضو ، ثم الغسل.
وإن قلنا : إنها
إنما تتعدى مع الرّطوبة ـ وهو
الصفحه ٢٩٩ : يتفق دائما (١).
وأقول : ما حكاه
عن المصنّف صحيح ، غير أن ما ادّعاه من الفائدة منظور فيه ، إذ ليس في
الصفحه ٥١٠ : راجع الى الشّك في المقتضي لوجوب التأخير من الأمرين المذكورين ، فان دلّ
دليل على كونه هو الأوّل لم يجز
الصفحه ٣٢٤ : الشّهيد إلى اعتبار الأقل
من المقدارين المختلفين ، فيجب انسحابه هنا ، وقد صرّح في الذّكرى بالثّلاثة
الصفحه ٢٥١ : ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا : لا منافاة ، لأن للمكلف هنا طريقا
الى تحصيله ، من غير زيادة تكلف ، لأن
الصفحه ٤٧٢ :
المقصد
العاشر : في التيمم :
وفصوله أربعة :
الأول : في
مسوغاته : ويجمعها شيء واحد ، وهو العجز عن
الصفحه ٣٠٥ : علامات
التمييز الرائحة ، فالمنتن قوي بالنّسبة إلى غيره ، ومنها الثخانة ، ومنها اللون ،
فالأسود قوي ، ثم
الصفحه ٥١٧ :
وهل له العدول الى
النفل؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمر ندبا ، فان فقد بعده ففي النقض نظر
الصفحه ١٥ : الأوّل للشيعة في كلّ ما يهمّهم من أمور دينهم ودنياهم ، لا يقدّمون عليه
شيئا مهما كان.
ونحن نعلم أنّ
الصفحه ٩٧ : في الإجزاء على تقدير انضمام الوضوء
إلى غير غسل الجنابة.
ومنشأ الاشكال من
أن غير الجنابة مع الوضو
الصفحه ٤٦٣ : الضّرورة ، وكون المصير إلى البلى والأوّل أقوى ، لأن
الراويين من العظماء ، ومثل ذلك لا يقال عن غير توقيف
الصفحه ٢٩٥ : .
فعلى هذا ، ما
المراد بالتّوالي؟ لا يعرف الان في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له ، والمتبادر
إلى الأفهام