الصفحه ١٦٧ : النوعية ، التي هي مناط تعليق الاسم
المفضي إلى زوال الاسم الأول ، كما في صيرورة العذرة دودا أو ترابا
الصفحه ٨١ : للغسل ـ متعددا تارة ومتحدا اخرى ـ أوقات الصلاة ، كما
يلوح من الاخبار (١) ، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت
الصفحه ١٤ :
وكان هذا التهاون
في دراسة الفقه والترك لمنابعه الأصيلة ، واعتماد كتب انقطعت سلسلة الرواية لها ،
من
الصفحه ٤١٩ : خمسون في
الإسلام ، وآخر سبعون منها عشرون في الإسلام ، فالأوّل هو الأسنّ ، وقد اقتصر
الشّيخ (٢) والجماعة
الصفحه ٣٣١ : كان في أوله بدينار » (٢) يدفعه لعود الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول
الخبر ـ وهو حيض المرأة
الصفحه ٣٣٠ : ، والخبر خال منه (٥) ونسبه في الذّكرى
(٦) إلى تقدير الشّيخين (٧) ، وظاهره التّوقف في وجوب اعتباره ، ولا وجه
الصفحه ٥٠٩ : ..
______________________________________________________
حمل تلك على
استحباب التأخير ، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية والأصل ، وعموم أفضلية أول
الوقت مع
الصفحه ٣٢٣ :
ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة ، ثم
استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر ، فان نسيتها رجعت الى
الصفحه ٣١٠ :
أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك ، والاحتياط طريق إلى اليقين ، فهو أولى.
ويمكن حمل الاولى
على ما إذا رأت
الصفحه ٣٧٧ : جماعة في غسله ، فان
ترتّبوا بأن غسل كلّ واحد بعضا اعتبرت النيّة من كلّ واحد عند أوّل فعله ، لامتناع
الصفحه ١٥٤ : ، والأول هو الوجه.
قوله
: ( فلو اتخذ آلة
تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ).
وجه القرب أن
الغرض إخراج ذلك
الصفحه ٣٠٢ : الأوّل لم يكن حكمه معلوما ، ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة عددا ووقتا إلى
عادتها مع استمرار الدّم دائما
الصفحه ٢٥٤ : الفاضل
عميد الدين من أن المراد بالإطلاق الأول الثلاثي ، بأن يطلق في كل من الفريضتين
بين الثلاث ـ أعني
الصفحه ٣١١ : ، ويحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة ، فعلى القول بأن له
منعها من الاشتغال بها في أوّل الوقت لو خالفت تسقط
الصفحه ٢٩٨ : عليهالسلام : « فان انقطع
الدّم لوقته من الشّهر الأوّل ، حتّى توالت عليها حيضتان ، أو ثلاث فقد علم أن ذلك
صار