البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٥١٣/٦١ الصفحه ٥٨ :
ذكره.
قلنا : ربما كان اعتقاده
في أول الأمر عدم الصحة ثمّ بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى
الصفحه ١٥٥ : يلزم من وقوعها وصولها إلى الماء ، فيمكن تجدد الوصول وقت
الوجدان.
قوله
: ( فيجوز أن يتولاه
الصبي
الصفحه ٥٤ : القواعد خرج منه ست مجلدات إلى بحث تفويض
البضع من كتاب النكاح ، وهو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حلّ مشكلة
الصفحه ٢٦٧ :
عند المصلين ، وإلاّ فصلاة من علم خاصّة ، وكذا العيد الواجبة ، وما عدا ذلك من
دخولهما إلى المسجد دفعة
الصفحه ٥٢٢ :
وكل واحد أولى
بملك نفسه.
ويعيد المجنب
تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. ويتيمم من لا يتمكن
الصفحه ٤٧٣ :
الأوّل : عدم
الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع
إلاّ أن
الصفحه ٣٣٩ :
مضي العشرة ، فان لم ينقطع الدّم على العشرة فحكم المبتدئة من الرّجوع الى التمييز
، ثم عادة النّساء الى
الصفحه ٢٧٢ : أصحاب
القول الثاني ، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية
، فإن الشّرط
الصفحه ٢٢٠ :
الثاني غسل الوجه
بما يحصل به مسماه ، وان كان كالدهن مع الجريان. وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى
محادر
الصفحه ٤٢٣ :
ومشي المشيع خلف
الجنازة أو الى أحد جانبيها ، وتربيعها ، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ، ثم يدور
من
الصفحه ٢٩٣ : ).
المراد بالقرشيّة
من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم
هاهنا ، لأن
الصفحه ٤٢٧ : للتّأسي ، ولأمر
الصّادق عليهالسلام بإعادة الصّلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه الى موضع رأسه
الصفحه ١٢٤ : من
بعضها الى بعض ، بل يختص موضع ملاقاة النجاسة بالتنجيس ، والأصح اعتبار المائعية.
قوله
: ( هو ألف
الصفحه ٤ : أصولا ، وقواعد
دوّنها في كتاب يعتبر أول تدوين وصلنا في أصول الفقه ، وعمل بالأحاديث التي لم
تبلغ من قبله
الصفحه ٨ : أصولا ، وقواعد
دوّنها في كتاب يعتبر أول تدوين وصلنا في أصول الفقه ، وعمل بالأحاديث التي لم
تبلغ من قبله