الصفحه ٣٦٨ : » (١).
وقيل : إنّ جواز
تغسيل كل من الزّوجين الآخر مختصّ بحال الضّرورة (٢) ، والعمل على
الأوّل ، وصرّح جمع من
الصفحه ٣٠٨ : .
______________________________________________________
فرعان :
الأول : إذا تحيضت
المبتدئة والمضطربة بعدد من الرّوايات لفقد ما سواها ، فإنّما يبقى اعتباره في
الصفحه ١ : ، وإنّ أوّل من قاس إبليس قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
طين ».
ونتيجة لذلك
المنهج الفقهي فقد
الصفحه ٥ : ، وإنّ أوّل من قاس إبليس قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
طين ».
ونتيجة لذلك
المنهج الفقهي فقد
الصفحه ٥٢٣ : ، فيكون الجمع الأوّل قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطّهارة
بعيد.
قوله
: ( ومن يصلّي على
الصفحه ٣٥٧ : .
______________________________________________________
نفاس حكم نفسه ،
فلا جرم هي نفساء من وضع الأوّل ، وهو ابتداء النّفاس الأوّل ، والعدد معتبر من
وضع
الصفحه ٣٢٠ : طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان ، ويجب قضاؤهما ،
لإدراك قدر الطّهارة وفعلهما من أول الوقت ، وإمكان
الصفحه ١٨٤ : بعيد ، نعم هو أولى ، وألحق المصنف
بالمربية المربي ، وغيره بالمولود المتحد المتعدد ، نظرا إلى الاشتراك
الصفحه ٢٤٧ : الطهارة والصلاة ، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى
والثانية لا تبيح لانتفاء النيّة المعتبرة فيها ، فإنها
الصفحه ٤٤١ :
يفرغوا من التّكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التّكبير على
الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به
الصفحه ٤٧٥ : .
______________________________________________________
واستثني من الأوّل
ما لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه الباذلين ، فإنّه تجب الإعادة لورود الخبر
بذلك عن
الصفحه ٧٩ : هي كافية في
رفع الحدث ، أم لا؟.
فإن قلنا بالأول
كفت الغاية ، والاّ فلا بد من أحد الأمرين ، وبدونهما
الصفحه ٢٣٦ :
الفصل الثاني : في مندوباته
ويتأكد السواك وان
كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سوا
الصفحه ٥١٥ : من أوّل الأمر أنّه لا يتمكّن من فعلها لا ينتقض تيمّمه.
فان قيل : توجّه
الخطاب بالطّهارة المائية
الصفحه ١٧٢ : ، فقال الشيخ : إنها نجسة (٢) ، محتجا بالمنع من بيعها ، ولا مقتضي له إلا النجاسة ،
واحتج على الأولى بما