البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٨٧/١ الصفحه ٥٩ : كالآتي :
١ ـ النسخة
المحفوظة في مكتبة آية الله السيد أحمد الزنجاني ، وهي من بداية الكتاب إلى آخر
صلاة
الصفحه ٧٣ : ملائكة السماء.
أحمده على كشف
البأساء ، ودفع الضراء ، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء ، وصلّى الله على سيد
الصفحه ٢٣٢ : ما سواه على الوجه
المعتبر.
قوله
: ( الموالاة : وهي
أن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله ).
أي
الصفحه ٤٩ : بن
محمد بن خاتون العاملي.
٥ ـ الشيخ نعمة
الله بن جمال الدين أحمد بن محمد بن خاتون العاملي
الصفحه ٢٨٤ : الكمال يقتضي ذلك قبله
بطريق أولى ، وفي الأولوية نظر ، فان الحدث الحاصل بعد الكمال ، إنّما أثر لحصوله
بعد
الصفحه ٥٤ : في الذريعة : جامع المقاصد في شرح القواعد ، تأليف آية الله العلامة
الحلي رحمهالله وهو شرح مبسوط
الصفحه ٢١٣ : شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا يبطله الارتداد بعد الكمال ، ولو
حصل في الأثناء أعاد
الصفحه ٢١٥ :
وإلاّ بطل.
و : لو نوى ما
يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة.
ز : لو شك في
الحدث بعد يقين
الصفحه ٤٧١ : تكن عينيّة محضة إلا انّها عينيّة ببعض الوجوه ، فإنّها تتعدى مع الرّطوبة
، وأيضا فقد صدق كمال الغسل
الصفحه ٤١٩ :
: ( فالأسن ،
فالأصبح ).
لعلّ تقديمه لما
روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الله لا يردّ دعوة ذي
الصفحه ٥٢٢ : أولى
بملك نفسه ).
ولا يجوز له إيثار
غيره به إن كفى طهارته ، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه.
قوله
الصفحه ١٩٢ : إمكان النزع بطلت ، لأنه حامل نجاسة مغلظة.
واحتمل في الذكرى (٢) مع اكتساء اللحم
عدم الوجوب ، أي : وإن
الصفحه ٣٩٧ : » (٥).
ويحتمل ضعيفا
الاكتفاء به ، لأنّ كمال الفضيلة متوقف عليه ، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك
فيتحقّق الرّفع
الصفحه ٤١٧ : الميّت لا ولاية له إلا
أن يقدمه الولي لإطلاق الآية (٢).
ويمكن أن يقال :
إطلاق وجوب الوفاء بالوصيّة
الصفحه ٢٢١ : (٢) ، وابن إدريس (٣) بالصحة لإطلاق الآية (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا