البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٣٥/١٢١ الصفحه ٤٣٩ : الخلاف ١ : ١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب الجنائز ، وابن
البراج في المهذب ١ : ١٣٢.
(٢) قاله سلار في
المراسم : ٨٠
الصفحه ٤٤٠ : لم يبعد القول
بوجوب موالاة التّكبير.
__________________
(١) الخلاف ١ :
١٦٩ مسألة ٨٢ كتاب الجنائز
الصفحه ٤٥٣ : الأعمال
٢٣٥ حديث ١.
(٤) الخلاف ١ :
١٧٠ مسألة ٩١ كتاب الجنائز.
(٥) الكافي ٣ :
٢٠٤ حديث ٢.
(٦) مسكن
الصفحه ٤٥٦ : جوف امّه ، ولقول الرّضا عليهالسلام في الأمة
الكتابية تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها : « يدفن معها
الصفحه ٤٦١ : .
(٣) الذكرى : ٧٦.
(٤) الخلاف ١ :
١٧١ مسألة ٩٤ كتاب الجنائز.
(٥) قاله العلامة
في التذكرة ١ : ٥٦
الصفحه ٤٦٢ :
__________________
(١) الخلاف ١ :
١٧١ مسألة ٩٥ كتاب الجنائز.
(٢) التذكرة ١ :
٥٦.
(٣) التهذيب ٨ :
٣٢٥ حديث ١٢٠٧.
(٤) نهاية
الصفحه ٤٦٣ : ،
__________________
(١) الذكرى : ٤٣
والخلاف : ١ : ١٧٠ مسألة ٩٢ كتاب الجنائز.
(٢) التهذيب ١ :
٣٤٤ حديث ١٠٠٧.
(٣) المعتبر
الصفحه ٤٦٧ : ١ :
١٦٤ مسألة ٢٥ كتاب الجنائز.
(٣) المعتبر ١ :
٣٥٢.
(٤) حكاه العلامة
عنه في المختلف : ٢٨.
الصفحه ٤٨٤ : يباع وهو فاقد للآخر وما يقوم
مقامه ، فإنّه لا يجب عليه الشّراء ، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا بخلاف ما
الصفحه ٤٩٦ : ضعيف. ولو ضمّه إلى الاستباحة لغا وصحت النيّة
، وظاهر قوله في الكتاب : ( فيبطل معه ) عدم الصّحة هنا أيضا
الصفحه ٤٩٨ : في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضّرب وابتداء المسح (١). ويشكل بأنّ
الضّرب أول الأفعال الواجبة
الصفحه ٥١٠ : صلاة واحدة يتجه ذلك.
إذا تقرر ذلك ،
فاعلم أنّه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظّهر في أوّل
الصفحه ٥١٩ : كما سبق بيانه ، فلا يفرق فيه بين نية الفرض والنّفل كالمبدل.
وكذا القول في مسّ
كتابة القرآن ، وقرا
الصفحه ٥٢٠ : .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٤
مسألة ١١٩ كتاب الطهارة.
(٢) التهذيب ١ : ١١٠
حديث ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ حديث ٣٣٢ باختلاف
الصفحه ٥٢٣ : .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١
مسألة ١٠٥ كتاب التيمم.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢
حديث ١ ـ ٤.
(٣) التذكرة ١ : ٦٦.
(٤) الكافي