البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٤١٤/١٢١ الصفحه ١٥٣ : منصوصا ، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو
السنّة ، لا ما يدل على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض
الصفحه ١٨٥ : ، النهاية : ٥٥ ، الخلاف ١ : ٨١ مسألة ٩٧ كتاب الصلاة.
(٣) منهم : المحقق
في الشرائع ١ : ٥٤ ، وابن إدريس في
الصفحه ١٨٦ : كتاب الطهارة.
(٧) في نسخة « ح »
الباطن والظاهر.
الصفحه ١٩٧ : : ( واعزل فمك ).
(٢) القائل به
الشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ٣ : مسألة ١١ كتاب الطهارة ، والشهيد في
الصفحه ٢٣٥ : ، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين ، وهو
بعض أفراد مسألة الكتاب ، لأنها أعم من أن يكون النذر
الصفحه ٢٥٣ : .
(٣) انظر : إيضاح
لفوائد ١ : ٤٤ ، والفاضل عميد الدين في كتابه وهو غير متوفر.
الصفحه ٣١٩ : ممكن فيجب ، وجاز التماثل ، فلا بد من ثمان
صلوات.
وفي بعض حواشي الكتاب
ما صورته : ينبغي أن تصلّي كلّ
الصفحه ٣٦٧ : .
(٦) منهم : الشيخ
في الخلاف ١ : ١٦٣ مسألة ٢١ كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : ٣٣ والشهيد في
الذكرى
الصفحه ٣٨٣ : ) ، والنص
الذي هنا ورد في التهذيب ١ : ٤٤٧ حديث ١٤٤٥ عن حمران بن أعين.
(١٢) الخلاف ١ :
١٦٢ مسألة ١٥ كتاب
الصفحه ٣٩٦ :
المقنعة : ١١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٣٣ كتاب الجنائز.
(١٠) الفقيه ١ :
٩١.
(١١) نقله عنه في
الصفحه ٤٢٥ : ١ : ١٦٩ مسألة ٨٠ كتاب الجنائز ،
والمحقق في الشرائع ١ : ٥٠ ، وقيد الشيخ الجواز بخوف الفوت كما في التهذيب
الصفحه ٤٢٩ : ـ ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ حديث ١٨٢٩ ـ
١٨٣٠.
(٣) الخلاف ١ :
١٦٨ مسألة ٧٣ من كتاب الجنائز.
(٤) منهم
الصفحه ٤٣٩ : الخلاف ١ : ١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب الجنائز ، وابن
البراج في المهذب ١ : ١٣٢.
(٢) قاله سلار في
المراسم : ٨٠
الصفحه ٤٦٧ : ١ :
١٦٤ مسألة ٢٥ كتاب الجنائز.
(٣) المعتبر ١ :
٣٥٢.
(٤) حكاه العلامة
عنه في المختلف : ٢٨.
الصفحه ٥٢٠ : .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٤
مسألة ١١٩ كتاب الطهارة.
(٢) التهذيب ١ : ١١٠
حديث ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ حديث ٣٣٢ باختلاف