البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٤١٤/١٠٦ الصفحه ٦ : ١٨٩ ه ، وغيرها جمعها قاضي القضاة محمد الخوارزمي المتوفى سنة ٦٦٥ ه
، في كتاب واحد أسماه ( جامع
الصفحه ١٧ : رافع كتاب « السنن والأحكام
والقضاء » (٣).
قال الذهبي في
ميزان الاعتدال : فهذا ـ أي التشيع ـ كثر في
الصفحه ٩٩ : للشيخ في التهذيب (٨) وعبارة الكتاب تنفيه أيضا ، حيث نفى الوضوء مع غسل الجنابة
، ونفى فرضه مع غسل الأموات
الصفحه ٢٧٥ :
ومسّ كتابة القرآن
، وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٤٠٩ : ٦٩٨.
(٢) صحيح البخاري
٢ : ٩٨ كتاب الجنائز.
(٣) المعتبر ١ :
٣٣١.
(٤) سنن الترمذي ٢
: ٢٤١ حديث
الصفحه ٤٣٦ : : ٣١٢.
(٣) التهذيب ٣ :
١٩١ حديث ٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ حديث ١٨٤٩.
(٤) الخلاف ١ :
١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب
الصفحه ٥١٤ :
الضّرورة.
وأمّا مسّ كتابة
القرآن فظاهر ، لأنّ التيمّم طهارة بالكتاب والسّنة لقوله تعالى : ( وَلكِنْ
الصفحه ٢٢ : الاجتهاد » وهو أثر بين في كيفية استدلاله في الفقه ، وكتابه «
المسائل المصرية » أثر بين في طريقته الفقهيّة
الصفحه ٥٠ : الجمعة.
٦ ـ حواشي مختلف
الشيعة.
٧ ـ حواشي كتاب
شرائع الإسلام.
٨ ـ حواشي إرشاد
الأذهان ، كما صرّح
الصفحه ٦٣ :
٥ ـ مهمة الإشراف
النهائي على الكتاب ، وسبر الغور في زواياه وإبداء الملاحظات النهائية ، كانت على
الصفحه ١٠٥ : النهاية : ١٠ والخلاف ١ : ١٠ مسألة ٤٩ كتاب الطهارة ، وابن حمزة في
الوسيلة : ٣٥.
الصفحه ١٢٠ : ما كان منه كرّا فصاعدا ، وكما هو مفروض في غير هذا الكتاب ، مع
إمكان أن يراد به الأعم ، واشتراط
الصفحه ١٢٥ : ، والأصح ما في الكتاب.
قوله
: ( وسواء كان ماء
غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ).
خالف المفيد (٣) وسلار
الصفحه ١٣٣ : ـ فهو مختار
المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (٣) ، وهو مشكل ، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء
الطاهر
الصفحه ١٣٦ : .
(٣) السرائر : ٧.
(٤) المبسوط ١ :
١١.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦
مسألة ١٣٥ كتاب الطهارة.
(٦) المصنف في
تحرير