البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٣٥/٩١ الصفحه ٢٩٤ : كتاب الحيض.
(٤) النهاية : ٢٥.
(٥) الكافي ٣ : ٩٥
حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ حديث ١١٩٧ ، الاستبصار
الصفحه ٢٩٩ : ١ : ٤١
مسألة ١٣ كتاب الحيض.
الصفحه ٣٠٠ : ، مستقرة عددا لا وقتا
، مستقرة وقتا لا عددا ، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى
الفهم من
الصفحه ٣٠١ : .
إذا عرفت هذا ،
فقد ظهر ممّا قررناه أولا ، ان الشّهر في عبارة الكتاب في تعريف المعتادة إنّما
يراد به
الصفحه ٣١٧ : ذكر قسمين منها ، أوّل
__________________
(١) الذكرى : ٣٢.
(٢) الخلاف ١ : ٣٨
مسألة ٤ كتاب الحيض
الصفحه ٣١٩ : ممكن فيجب ، وجاز التماثل ، فلا بد من ثمان
صلوات.
وفي بعض حواشي الكتاب
ما صورته : ينبغي أن تصلّي كلّ
الصفحه ٣٢٢ : الحيض في آخر يوم ، ويبدأ في حادي
عشر نظيره ، فيفسد الجميع.
ففي مثال الكتاب
يمكن انتهاء الحيض في الثاني
الصفحه ٣٢٦ : المسجدين وغيرهما.
__________________
(١) المراسم : ٤٢.
(٢) المنتهى ١ :
١١٠ ، وانظر : كتاب الخلاف
الصفحه ٣٢٩ : ١ كتاب الحيض.
(٣) منهم :
المرتضى في الانتصار : ٣٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٣٤
الصفحه ٣٣٣ : السلطنة بالكتابة ، بخلاف المعتق بعضها فيلحق
بالأجنبيّة ، ويحتمل التقسيط إعطاء لكلّ من السّببين حكمه
الصفحه ٣٣٧ : ).
__________________
(١) البيان : ١٩.
(٢) منهم : الشيخ في
الخلاف ١ : ٣٩ مسألة ٥ كتاب الحيض ، والعلامة في المختلف : ٣٦ ، والشهيد
الصفحه ٣٤٥ : (٣) ، والنهاية (٤).
ويلوح من عبارة
الكتاب هنا حيث قال : ( سقط الوجوب ) هذا حكم الصّلاة ، أمّا الصّوم فان الغسل
الصفحه ٣٦٥ : ٣ :
٢٠٨ حديث ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ حديث ٩٦١.
(٣) الذكرى : ٤٠.
(٤) الخلاف ١ :
٢٩١ مسألة ٦٢ كتاب الجنائز
الصفحه ٣٦٦ : بالمصير إلى ما ذكره.
قوله
: ( وفي الحنوط
إشكال ).
في القاموس :
الحنوط كصبور وكتاب ، كل طيب يخلط للميّت
الصفحه ٣٦٧ : .
(٦) منهم : الشيخ
في الخلاف ١ : ١٦٣ مسألة ٢١ كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : ٣٣ والشهيد في
الذكرى