الصفحه ٣٢٢ : زاد إلى أربعة قضته مرتين ، تزيد على أولاهما
يوما ، وتفرقها أي تفريق شاءت في عشرة أيّام ، بحيث لا توالي
الصفحه ٣٢٩ : الامتناع فيه نظر ، استنادا إلى العادة. ولو وطأ الصّبي لم تتعلّق به
الأحكام.
ويجب على المرأة
الامتناع بحسب
الصفحه ٣٣٧ : الأصحاب (٢) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (٣) ، تعويلا على
رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٤٥ : الوقت من أوله الى آخره يتجه وجوب الاولى ، وسيأتي تحقيق ذلك في الوقت
بعون الله تعالى. ولو أدركت أقل من
الصفحه ٣٦٥ : القطعة المبانة من المسلم الحيّ يجب تغسيلها ، وهو مقرّب الذكرى (٥) وذهب صاحب
المعتبر الى دفنها بغير غسل
الصفحه ٣٦٦ : بالمصير إلى ما ذكره.
قوله
: ( وفي الحنوط
إشكال ).
في القاموس :
الحنوط كصبور وكتاب ، كل طيب يخلط للميّت
الصفحه ٤٣٨ : الى استحباب تقديم الحاضرة (٧) ، وفي رواية علي
بن جعفر ما يشهد له ، وعبارة الكتاب خالية من الدّلالة على
الصفحه ٤٩٦ : ضعيف. ولو ضمّه إلى الاستباحة لغا وصحت النيّة
، وظاهر قوله في الكتاب : ( فيبطل معه ) عدم الصّحة هنا أيضا
الصفحه ٥١٠ : صلاة واحدة يتجه ذلك.
إذا تقرر ذلك ،
فاعلم أنّه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظّهر في أوّل
الصفحه ٥١٩ :
في الافتقار إلى الطّهارة ، فاستباحته تقتضي زوال المنع كالفريضة ، ولأنّ التيمّم
يبيح ما يبيحه مبدله
الصفحه ١٠ :
إلاّ ما أجاب به عن بعض المسائل ، والمنقول عنه أنّه حرم على تلاميذه كتابة الفقه
إلا أنّهم كتبوا الفقه
الصفحه ٣٢٥ : كتابة القرآن. ويكره حمله
ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت ، ولا يصح صومها ، ويحرم عليها الجلوس في
الصفحه ٢٨ : المتوفى عام ٦٧٦
هجرية.
ومن آثاره كتاب
شرائع الإسلام (١) ، والمعتبر ، والمختصر النافع ، ونكت النهاية
الصفحه ٥١٣ : ،
______________________________________________________
واقتصر في عبارة
الكتاب على ذكر نجاسة البدن ، لأنّ نجاسة الثّوب إذا تعذّر نزعه كنجاسة البدن ،
ولأنه إذا
الصفحه ٢ : ١٨٩ ه ، وغيرها جمعها قاضي القضاة محمد الخوارزمي المتوفى سنة ٦٦٥ ه
، في كتاب واحد أسماه ( جامع