الصفحه ١٥٧ : .
______________________________________________________
قوله
: ( الفصل الخامس :
في الأحكام ).
قد جرت عادة
المصنف في هذا الكتاب ، وفي غيره ، بأن يذكر بعد
الصفحه ١٧٧ : أحدها واجبا لا مطلقا ، وهو معلوم مما
سبق في أول الكتاب ، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة
الصفحه ١٩٣ : عليه دليل (٣) ، وجوّزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله (٤) ، فعلى قوله لا
حاجة إلى سدّ رأس
الصفحه ٢٠٩ : في الكتاب والسنة ، في مثل قوله تعالى (
وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ
الصفحه ٢٧٩ : : ويحرم مسّ كتابة القرآن وإن
نسخ حكمه ، لا إن نسخت تلاوته ، لكان أخصر وأحسن وأبعد عن الوهم.
قوله
: ( لو
الصفحه ٢٨٣ : بالحدث ،
وإنّما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصّغرى ، ولو بطل لوجبت إعادته ، والمنع متوجّه
إلى الثّانية