البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٣٥/٧٦ الصفحه ١٩٢ :
للسرخسي ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٣ ، اللباب في شرح الكتاب ١ : ٥١.
(٥) لم نجد القول
في كتب السيد
الصفحه ١٩٣ : .
(٢) الخلاف ١ :
١٠٩ مسألة ١٩١ كتاب كيفية الصلاة.
(٣) المنتهى ١ :
١٨٤.
(٤) المعتبر ١ :
٤٤٣.
(٥) المجموع
الصفحه ١٩٦ : .
(٥) قاله الشيخ في
الخلاف ١ : ٤ مسألة ١٥ كتاب الطهارة.
(٦) التهذيب ٩ :
٩٠ حديث ٣٨٦.
(٧) قاله الشيخ في
الصفحه ١٩٧ : : ( واعزل فمك ).
(٢) القائل به
الشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ٣ : مسألة ١١ كتاب الطهارة ، والشهيد في
الصفحه ١٩٩ : .
(٤) قاله الشيخ في
المبسوط ١ : ١٥ ، والخلاف ١ : ٢٨ المسألة ١٤٣ كتاب الطهارة.
(٥) التهذيب ١ :
٢٨٤ حديث ٨٣٢
الصفحه ٢٠٤ : هذا الكتاب ، وما سبق من المباحث بالنسبة إليها
كالمقدمات ، والوضوء ، بالضم : الفعل من الوضاءة ، وهي
الصفحه ٢٠٩ : في الكتاب والسنة ، في مثل قوله تعالى (
وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ
الصفحه ٢٢٨ : عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك ، وأكثر في الشواهد
على
__________________
(١) الذكرى : ٨٩
الصفحه ٢٣٢ : الكافي في الفقه : ١٣٣ ، والشيخ الطوسي في
المبسوط ١ : ٢٣ ، والخلاف ١ : ٨ مسألة ٤١ كتاب الطهارة ، والمحقق
الصفحه ٢٣٥ : ، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين ، وهو
بعض أفراد مسألة الكتاب ، لأنها أعم من أن يكون النذر
الصفحه ٢٤١ : ، أظهرهما الوجوب ، لأن
الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد
إلى عبارة الكتاب ، وانظر قصورها عن بيان
الصفحه ٢٥٣ : .
(٣) انظر : إيضاح
لفوائد ١ : ٤٤ ، والفاضل عميد الدين في كتابه وهو غير متوفر.
الصفحه ٢٦١ : ، لعدم يقين البراءة بدونه.
وعبارة الكتاب
مختلة بالنسبة إلى هذا القسم ، لاندراجه في قوله : ( وإلا اكتفى
الصفحه ٢٧٩ : : ويحرم مسّ كتابة القرآن وإن
نسخ حكمه ، لا إن نسخت تلاوته ، لكان أخصر وأحسن وأبعد عن الوهم.
قوله
: ( لو
الصفحه ٢٨٣ : يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟ قال فيها : وقد قيل :
مروي عن الصّادق عليهالسلام في كتاب عرض