الصفحه ٤٥٣ : .
______________________________________________________
واستقبال القبر (١) ، وهو أدخل في
المراد ، لأن وجه الميّت إلى القبلة ، فإذا استدبرها كان متوجّها إليه
الصفحه ٤٦٢ : بغير
غسل ، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ (١) ، ويظهر من التّذكرة القول بنبشه (٢) ، وأولى بعدم
الصفحه ٤٦٣ : الضّرورة ، وكون المصير إلى البلى والأوّل أقوى ، لأن
الراويين من العظماء ، ومثل ذلك لا يقال عن غير توقيف
الصفحه ٤٩٨ :
ثم مسح الجبهة
بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها
الصفحه ١٤ : يجوّزون الفتيا من كتاب « التبصرة
» للّخمي ، لأنّها لم تصحح على مؤلّفها ولم تؤخذ عنه ، وأكثر الناس اليوم لا
الصفحه ٧٧ : مكمّل له. وكان عليه أن يذكر مسّ كتابة
القرآن المستحب ، فإن الوضوء مستحب له ، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ
الصفحه ١٤١ : ).
المراد بحصر
تطهيره ـ فيما ذكره ـ : بالإضافة إلى إتمامه كرّا ، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري
وماء المطر
الصفحه ١٧٢ : روي من النهي عن بيع القرد (٣) ، والمنع متوجه
الى المقدمتين ، والرواية ضعيفة السند.
قوله
: ( ومن عدا
الصفحه ١٩٢ : .
______________________________________________________
كراهة الادهان قبل
الغسل (١) ، ولأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء إلى البدن ، وضمير ( اجزائه ) في
الصفحه ٢٢٨ : رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما حد المفصل بين الساق والقدم
الصفحه ٢٩٤ : ، وبالغ المصنّف في المنتهى (١) فحكم بإمكان
الحيض الى الستين مطلقا ، ومشهور الأصحاب ، والّذي في الاخبار
الصفحه ٢٩٩ : (٤).
ومثله ما لو
تساويا في زيادة على شهرين ، فتستظهر برؤية الدّم الثّالث إلى ثلاثة أيام ، وان
عبر العشرة رجعت
الصفحه ٣٠٠ : ، مستقرة عددا لا وقتا
، مستقرة وقتا لا عددا ، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى
الفهم من
الصفحه ٣٠١ : .
إذا عرفت هذا ،
فقد ظهر ممّا قررناه أولا ، ان الشّهر في عبارة الكتاب في تعريف المعتادة إنّما
يراد به
الصفحه ٣٣٣ : السلطنة بالكتابة ، بخلاف المعتق بعضها فيلحق
بالأجنبيّة ، ويحتمل التقسيط إعطاء لكلّ من السّببين حكمه