الصفحه ١٠٥ : النهاية : ١٠ والخلاف ١ : ١٠ مسألة ٤٩ كتاب الطهارة ، وابن حمزة في
الوسيلة : ٣٥.
الصفحه ١٢٠ : ما كان منه كرّا فصاعدا ، وكما هو مفروض في غير هذا الكتاب ، مع
إمكان أن يراد به الأعم ، واشتراط
الصفحه ١٢٥ : ، والأصح ما في الكتاب.
قوله
: ( وسواء كان ماء
غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ).
خالف المفيد (٣) وسلار
الصفحه ١٣٣ : ـ فهو مختار
المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (٣) ، وهو مشكل ، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء
الطاهر
الصفحه ١٣٥ : المبسوط ١ : ١١ ، والخلاف ١ : ٢٥ مسألة ١٢٦ كتاب
الطهارة.
(٥) منهم : ابن
بابويه في الفقيه ١ : ١٠ ، والمحقق
الصفحه ١٣٦ : .
(٣) السرائر : ٧.
(٤) المبسوط ١ :
١١.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦
مسألة ١٣٥ كتاب الطهارة.
(٦) المصنف في
تحرير
الصفحه ١٤١ : الأول :
عدم التطهير وذهب اليه الشيخ في الخلاف ١ : ٣٠ مسألة ١٤٩ كتاب الطهارة ، والمحقق
في المعتبر ١ : ٥١
الصفحه ١٥٣ : منصوصا ، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو
السنّة ، لا ما يدل على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض
الصفحه ١٥٧ : .
______________________________________________________
قوله
: ( الفصل الخامس :
في الأحكام ).
قد جرت عادة
المصنف في هذا الكتاب ، وفي غيره ، بأن يذكر بعد