البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٤١٤/٤٦ الصفحه ١٨٣ : يفتقر الى فعل كثير ، أو استدبار فيعيد.
وتجتزي المربّية
للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في
الصفحه ٤٢٣ :
ومشي المشيع خلف
الجنازة أو الى أحد جانبيها ، وتربيعها ، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ، ثم يدور
من
الصفحه ٤٢٤ :
البدأة بمقدم السّرير الأيمن عند رأس الميّت ، ثم يحمل من عند رجليه ، ثم يدور من
ورائها إلى الأيسر من عند
الصفحه ٤٣٢ :
بأن يتشهد
الشهادتين عقيب الاولى ، ثم يصلّي على النبي وآله عليهمالسلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين
الصفحه ١٦ :
الأولى ، والدولة
ـ كما نعلم ـ تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع الاقتصادية والسياسية ... فكان
الصفحه ٣١ : (٢) ، ويحيى بن سعيد
عدّها خمسة وأربعين (٣) ، وأمّا سلاّر فقسّم الفقه إلى قسمين : العبادات
والمعاملات.
وقسّم
الصفحه ٨٥ : ،
______________________________________________________
بالوجوب والندب ،
وهما متضادان.
وقيل : بالتداخل
مطلقا ، وقيل : مع انضمام الواجب (١) ، استنادا الى بعض
الصفحه ١٧١ :
جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم ، أم في البطن.
ولو علم دخول شيء
من الدم المسفوح إلى
الصفحه ١٩٦ :
المكلف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتخاذ أقرب من الاستعمال
لأنه يشمله ، بخلاف العكس
الصفحه ١٩٩ : المصير إلى أقرب المجازات ، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض
الأخبار : « طهور إناء أحدكم إذا
الصفحه ٢٠٤ : هذا الكتاب ، وما سبق من المباحث بالنسبة إليها
كالمقدمات ، والوضوء ، بالضم : الفعل من الوضاءة ، وهي
الصفحه ٢٣٢ : أقرب الى المعنى اللغوي ، فإن الموالاة مفاعلة من
الولاء ، وهو التتابع ، وهو اختيار المصنف.
والقول
الصفحه ٢٤١ : ، أظهرهما الوجوب ، لأن
الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد
إلى عبارة الكتاب ، وانظر قصورها عن بيان
الصفحه ٣٢٦ : لتخصيصه بالحائض.
الثاني : ان إدخال
النّجاسة إلى المسجد عنده حرام وان لم تتعد ، فكيف يكون سببا للكراهيّة
الصفحه ٤٠٢ : عبارة
الأصحاب في الذّريرة اختلافا كثيرا ، لم يرجع فيه إلى أمر بيّن ، فقيل : إنها فتات
قصب الطيب الّذي