الصفحه ٢٦٤ : إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى (١).
قوله
: ( فان تجرد عنهما
... ).
الضّمير يعود إلى
كل من خاصتي المريض
الصفحه ٢٦٥ : حكم الحدث بالتغيب المذكور ، بالنسبة إلى البالغ وغيره ، وإن
لم يتعلّق بهما الوجوب والحرمة ، فيمنعهما
الصفحه ٢٧١ : إلى الصّلاة فاغسلوا ) (٥).
ويشهد له إطباق
الأصحاب على ذلك في باقي الطّهارات ، وقطع النّظر عن جميع
الصفحه ٢٧٢ : أصحاب
القول الثاني ، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية
، فإن الشّرط
الصفحه ٢٧٣ :
والاستبراء للرجل
المنزل بالبول ، فان تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه
الصفحه ٢٧٤ : (٢) ، وقيل : إنّما يحرم إذا استلزم اللبث (٣) ، وهو في الحقيقة
راجع الى عدم تحريم الوضع.
قوله
: ( ويجب أن
الصفحه ٢٧٨ : الحدث في كلّ زمان ، إلى أن يحصل الرافع له.
ولو اتفق إسلامه في وقت الصّلاة فوجوب الغسل والصّلاة ثابت في
الصفحه ٢٨٩ : تربية الولد ، فإذا حملت صرف
الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة
الصفحه ٢٩٢ : نفسها ألصقت بطنها إلى جدار ، ورفعت رجلها
اليسرى (١) فإنها تدل على أن الحيض من الأيسر ، فعلى هذا المعتمد
الصفحه ٢٩٣ : ).
المراد بالقرشيّة
من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم
هاهنا ، لأن
الصفحه ٣٠٩ :
العادة ـ إلى قوله ـ لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى ).
هل يجب على من
تقدم دمها العادة الاحتياط في
الصفحه ٣١١ : .
______________________________________________________
مجموع الدّم لا
يزيد على العشرة ، فإن زاد وجب العمل بالعادة : وإطلاق الأخبار (١) والأصحاب الرّجوع
إلى
الصفحه ٣١٣ : قبل المعلوم إن يوما وإن دونه ، إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك
الحائض ، وفيما بعده كذلك مع أعمال
الصفحه ٣١٥ :
هـ : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في
غيرها رجعت الى عادتها. ولو تيقّنت ترك الصلاة في غير
الصفحه ٣٢١ :
يقول : إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت المقضي مرّتين ، ولاء أوّل
الثّانية ثاني عشر أوّل الاولى