البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٤١٤/٢٥٦ الصفحه ١٦٠ : ، فيبقى الحكم بالوجوب الى
أن يتحقق الناقل.
ويحتمل ـ ضعيفا ـ عدم
الوجوب فيتيمم خاصة ، لأن التكليف
الصفحه ١٦٦ : ينتفي فيها الأمران. واعلم أن قول المصنف : ( وإلا
فسبع ) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر ، ولو قال : ( وإلا
الصفحه ١٦٨ : ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث ، بحمل البيع
على الاستنقاذ وتخصيصه بمن عدا أهل الذمة ، فإنه لا مانع من
الصفحه ١٧٠ :
ويلحق بها العصير
إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ، وسواء انتمى الى
الصفحه ١٨٢ : ء مجرّدا عن الغلبة ، ومع
الغلبة ومع الجريان ، ولا حاجة في الصب إلى الجريان ، بل النضح مع الغلبة ، وكذا
الرش
الصفحه ٢٠٠ : زوال العين إن كانت
موجودة ، نظرا الى أن سبب التنجيس موجود ، فلا أثر للماء الوارد معه.
قوله
: ( وهذا
الصفحه ٢٠٣ : ، كما يجبان عند وجوده.
والذي يقتضيه
النظر بقاء المحل على نجاسته ، الى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره
الصفحه ٢١٠ : أقرب الى امتثال الواجبات العقلية من غيره ، ولا
معنى للطف إلا ما يكون المكلّف معه أقرب الى الطاعة ، وكذا
الصفحه ٢٢١ :
ويرجع الأنزع
والأغم وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة ، ويغسل من أعلى الوجه ، فان نكس
بطل
الصفحه ٢٢٥ :
فروع :
أ : لو افتقر
الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وان زاد عن اجرة المثل والاّ سقطت
الصفحه ٢٢٧ : خلاف الأولى ، فيرجع إلى الاستحباب.
قوله
: ( ولا يجزئ الغسل
عنه ).
إما بأن يستأنف
ماء جديدا ، أو بان
الصفحه ٢٣٠ : ليس من الأحداث إجماعا ، فيجب
استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر ، ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام في الناسي واحدة من صلوات يوم لم يعلمها : « يصلي ركعتين ،
وثلاثا ، وأربعا » (١) وإلى هذا صار أكثر
الصفحه ٢٥٤ : ما ذكرناه ، إذ لا يستقيم عوده إلى المكلف باعتبار جواز
الإطلاق له وهو ظاهر ، ولا باعتبار التعيين ، لأن
الصفحه ٢٥٥ : ،
______________________________________________________
الرباعيتين
والثنائيتين ، بين الإطلاق والتعيين ، فيأتي بثالثة الى آخره.
والثانية :
الاقتصار على الإطلاق