الصفحه ٩١ : ، لأنها سبب له بالنسبة إلى الصبح ، أو يقال : إذا
انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين ، أو العشاءين وجب الغسل
الصفحه ١٠٨ : ،
______________________________________________________
بالنسبة إلى
العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ، ولعل
هذا أقرب.
قوله
الصفحه ١٠٩ :
بأن يمسح من
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فان وجد
بللا بعده
الصفحه ١١٥ :
التيمم قبل الاستنجاء ، من غير التفات الى هذا التفصيل ، فلا يكون الحكم بجوازه
حينئذ مبنيا على القول بجوازه
الصفحه ١١٦ : الاستنجاء ، الى آخره لكان أوضح ، إذ ربما يتبادر الى الفهم من
الاستنجاء غسل المحل ، فربما أوهم أن مقابل
الصفحه ١١٧ : تغيّر أحد أوصافه ، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا
الصفحه ١٢٩ :
______________________________________________________
الخلاف يرجع الى
أربعة أقوال :
الأول
الصفحه ١٣٧ : المحل ، وأن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة
أخرى.
ولا يعتد بما يقال
من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل
الصفحه ١٣٩ : مظنونه ، وإنما
هو ممكن ، نظرا الى صلاحيته له ، وكما تكره الطهارة يكره العجن به ، لورود الخبر
به
الصفحه ١٤٦ : في شرح
نهاية والده.
قوله
: ( أو دم الحيض ،
أو الاستحاضة ، أو النفاس ).
ذهب إلى ذلك الشيخ
الصفحه ١٤٧ : الثاني إلى الغروب ، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب ، ولا فرق
بين الطويل والقصير ، نظرا الى شمول الإطلاق
الصفحه ١٤٨ : ،
______________________________________________________
وجوب تقديمه عليه
نظرا الى ظاهر قوله عليهالسلام : « يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الدليل
الصفحه ١٥١ : الباب ظاهرها
عدم الفرق ، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر ، ودخوله إليها ، ووقوعه فيها (١) ، وابن إدريس
الصفحه ١٥٥ : يلزم من وقوعها وصولها إلى الماء ، فيمكن تجدد الوصول وقت
الوجدان.
قوله
: ( فيجوز أن يتولاه
الصبي
الصفحه ١٥٩ : ، وقد كان الأصل الطهارة (٢) ، وليس بشيء ،
فحاول المصنف الرد عليهم ، مشيرا الى الوجه الأخير بقوله