الصفحه ٢٢٣ :
الثالث : غسل
اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل
الصفحه ٢٣٤ : ، وعليه يحمل الحديث (٣) الدال على اغتفار جفاف البلل ، ولو افتقر إلى الاستئناف
للمسح جاز ، كما صرّح به في
الصفحه ٢٣٧ : ، أسنده في الذكرى (١) الى الأصحاب ،
روي ان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحب التيامن في شأنه كله
الصفحه ٢٣٨ : : ليسا بفرض ولا سنة (١) ضعيف ، ويستحب
المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك ، وجذبه إلى خياشيمه لغير
الصفحه ٢٥٨ : بالنسبة إلى الصلوات فان الصور تزيد على
ذلك ، وحكمها يعلم مما سبق.
ب : قد يقال : قول
المصنف : ( صلى أربعا
الصفحه ٣٠٧ : مجال ، ولا بدّ من انتفاء الأغلب في عادات
النّساء ، لترجع إلى الأقران ، فلو اختلفن وغلب عليهنّ عدد
الصفحه ٣١٢ : العشرة ، إلى عدد العادة ، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ الخلاف.
ب : ليس المراد من
قوله : ( وقيل
الصفحه ٣٣٠ : التبر
لقربه إلى المنصوص.
والتقدير في
الدّينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا وفي الدّية
الصفحه ٣٣٢ :
إلى عدم التكرّر مطلقا (٢) ، وشيخنا الشّهيد إلى التكرر مطلقا (٣) ، لأصالة عدم
التداخل ، وهو أقرب.
ولو
الصفحه ٣٣٥ : ، وأشار بقوله : ( كالجنابة ) إلى
اعتبار ما تقدم في غسل الجنابة ، وسقوطه بالارتماس وأحكامها.
ولو تخلل
الصفحه ٣٥٠ : ، وإيجاب الجمع بين الفرضين
بغسل يرشد إلى ذلك ، ولا يضرّ الاشتغال بنحو الاستقبال ، والسّتر ، والأذان
الصفحه ٣٦٠ :
بالنبي والأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، ونقله الى مصلاّه إن تعسّر عليه خروج
روحه ، والإسراج إن مات
الصفحه ٣٧٧ : مستند إلى جميعهم ولا أولويّة ، ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض
يقلب فالأفضل للمقلب أن ينوي أيضا ، واكتفى
الصفحه ٣٩١ : ،
______________________________________________________
العين ـ منسوبة
إلى بلد ، أو جانب واد. (١) ويشترط أن لا تكون مطرزة بالذّهب لامتناع الصّلاة فيه
حينئذ
الصفحه ٣٩٨ : لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة ،
ويكون المراد بالصحّة الصحة بالإضافة إلى الصّلاة ونحوها ، فبكونه