الصفحه ٨٢ :
ويستحب للجمعة من
طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات الى آخر السبت ، وكلّما قرب من الزوال كان
الصفحه ٩٣ : الغسل بالجنابة والحيض ) يحتاج إلى فضل تكلف ، لأن الحيض هو الدم ، والمراد
بإيجاب الغسل به إيجابه بخروجه
الصفحه ٩٧ : في الإجزاء على تقدير انضمام الوضوء
إلى غير غسل الجنابة.
ومنشأ الاشكال من
أن غير الجنابة مع الوضو
الصفحه ١٠٤ : والبيضاوي وعن القاضي حكاية إجماع سلف الأمة عليه وحكاه في
العدة عن شيخنا المفيد وعزاه في نهج الحق إلى
الصفحه ١٠٧ : ء ، والكراهة في البيان (٤) ، وهما ضعيفان.
واعلم : ان
الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم
الصفحه ١١٨ : كالنورة ، أم لا.
قوله
: ( فأقسامه ثلاثة ).
إنما كانت أقسامه
ثلاثة نظرا الى اختلاف أحكامه باختلاف هذه
الصفحه ١٣١ : :
( فهو مطلق ) ينبغي على الأول أن يعود الى المجموع ، وإن كان خلاف المتبادر من سوق
الكلام ، إذ لو أعيد إلى
الصفحه ١٤٩ : الثلاثين إلى الأربعين » (٤) والأكثر طريق إلى
اليقين ، وأسنده في المختلف (٥) إلى الصدوق ، ولا بأس به
الصفحه ١٥٤ :
ولا فرق في
الإنسان بين المسلم والكافر.
ج : الحوالة في
الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع
الصفحه ١٧٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وهو ما نقص عن
سعة الدرهم البغلي ).
هو بإسكان الغين
وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه
الصفحه ١٨١ : وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (٢) ، وأسانيد معظمها
صحيحة ، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما
الصفحه ١٨٤ : بعيد ، نعم هو أولى ، وألحق المصنف
بالمربية المربي ، وغيره بالمولود المتحد المتعدد ، نظرا إلى الاشتراك
الصفحه ٢٠٦ : النجاسة ، والفعل الموصل إلى ذلك غير
مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة للشارع ، لا على وجه
الصفحه ٢١٢ :
ب : لا يفتقر الى
تعيين الحدث وان تعدد ، ولو عيّنه ارتفع الباقي. وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة
الصفحه ٢٢٢ : وجوب تخليله ، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى
ما تحته ، والمشهور عدم وجوبه ، لقول