الصفحه ٣١٠ :
أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك ، والاحتياط طريق إلى اليقين ، فهو أولى.
ويمكن حمل الاولى
على ما إذا رأت
الصفحه ٣٥١ : الدم سائلا إلى وقت العشاءين ، فلو طرأت القلة بعد الظهرين
فغسلان ، أو بعد الصّبح فغسل واحد ، وهذا هو
الصفحه ٣٥٨ : ترجع
إلى عادة نسائها في النّفاس أيضا ، وان كان في كلّ من هذين رواية (١) لا عمل عليها.
خامسا : لا ترجع
الصفحه ٤١٣ : ، امّا إلى ان يبلغ (١) ، أو إلى أن يعقل
الصّلاة (٢) ، والفتوى على المشهور لكثرة الأخبار الدّالة عليه
الصفحه ٤٤٨ : دفنت ، فانكشف التّراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت
عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها
الصفحه ٤٥٩ : أن
المراد تقديمه إلى القبلة.
ولو دفن الميّت لم
يجز نقله وإن كان إلى المشاهد لتحريم النّبش : لإطلاق
الصفحه ٤٧٢ : لا يوجب
شيئا بخلاف الظفر والعظم ، نظرا إلى المعهود في التّسمية ، وفي السن تردد.
ولو مسّ الحي شيئا
الصفحه ٤٨٣ : لا أجرة تحصيل الماء ونقله ، لأنه متقوم بنفسه.
ولو بذل بثمن غير
مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول
الصفحه ٥٠٠ : المسح من الزند باتّفاق الأصحاب.
ويجب البدأة
بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا
الصفحه ٥٠٩ : ..
______________________________________________________
حمل تلك على
استحباب التأخير ، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية والأصل ، وعموم أفضلية أول
الوقت مع
الصفحه ٥٢١ :
ولو انتهوا الى
ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم
الصفحه ٣٤ : الآن كلّها تابعة لهذا الدور الذي يعتبر إحدى القمم السامقة في
تطوّر فقه آل البيت عليهمالسلام ، وفي
الصفحه ٣٦ : من جبل عامل ، أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي ، الذي رحل
إلى كرك نوح طلبا للأخذ من مشايخها
الصفحه ٤٦ : العراق ، وأنّ الضرورة دعته إلى تناول شيء من خراج العراق من يد
السلطان لأمر معاشه ، وأنّ بعض من يتّسم
الصفحه ٧٨ : استحباب فعله للبقاء على حكمه ، وهذا معنى صحيح لا فساد
فيه ، وما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد