البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٤١٤/١٦٦ الصفحه ٣٩ :
وكان لعلماء جبل
عامل السهم الأوفر في هذا المضمار ، فقد هاجروا إلى إيران ، وتولّوا أمور الدولة
الصفحه ٤٢ : ) ( مذهب ناحق ) وهو أوّل
سلطنة الصفوية أي مذهب غير حق وفيه إشارة إلى بطلان طريقتكم. فالهم الشيخ في
الجواب
الصفحه ١٢٣ : في الجملة للمضاف ، فللنجاسة أولى ، ولأن عدم وجوب التقدير يفضي إلى
جواز الاستعمال ، وإن زادت النجاسة
الصفحه ١٦٥ : الجنيد ، ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون
إلى
الصفحه ١٩١ : به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها
بالضرب
الصفحه ٢١٣ : تيمم الجنب مع وجود الماء ، وكذا للخروج من المسجدين
، وغير ذلك.
ومال في ( الذكرى
) (١) إلى إباحة الوط
الصفحه ٢١٤ : فيما مضى أنه لا يجب
الاستدامة فعلا الى آخر الوضوء اتفاقا ، لكن قيل بوجوبها إن اقترنت النيّة بغسل
الكفين
الصفحه ٢١٩ : الأمر ، واعتقاده خلو ذمته ، فتكون نيّة الوجوب منه
كلانية ، ويمكن أن يجاب بأنه قصد الى الوجوب الحقيقي حيث
الصفحه ٢٢٠ :
الثاني غسل الوجه
بما يحصل به مسماه ، وان كان كالدهن مع الجريان. وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى
محادر
الصفحه ٢٤٥ : حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما الى غيرها
، أو الى بعض أفرادها ، وأعراض عن الحكم فيها.
وأورد عليه
الصفحه ٢٥١ : عشرة (١) ، وخلاف أبي الصلاح آت هنا (٢) ، وأفاد المصنف
باعتبار الترتيب بالنسبة إلى المسافر ، حيث قال
الصفحه ٢٦٨ : غسل رافع للحدث ، (١) وكأنه ينظر إلى احتمال التقدّم فيوجب رعاية الاحتياط ،
وليس بجيّد لما تقدّم ، إلا
الصفحه ٢٦٩ :
وواجباته : النيّة
عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم الى آخره ، وغسل
الصفحه ٢٩٨ : الأقراء بدونه ، فلو رأت في
أوّل شهرين خماس ، ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت إلى الخمسة ، وتستظهر هذه
الصفحه ٣٠٥ : يدل على اعتبار بلوغ الضّعيف أقل الطهر ،
وعليه الفتوى ، وتنزيل صاحب المعتبر أقرب الى ظاهر اللفظ.
ومن