الصفحه ٤٨٢ :
الثالث : عدم
الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه. ولو وجده بثمن وجب شراؤه ، وان زاد عن ثمن
المثل
الصفحه ٤٤ :
الأمور أن في تلك الأوقات قد كتب بعض الأشرار مكتوبا مشتملا على أنواع الكذب
والبهتان بالنسبة إلى الشيخ علي
الصفحه ٤٥ :
وفتنته وفساده
بالدعاء السيفي ، ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم ، المنسوب إلى الحسين عليهالسلام
الصفحه ٨١ : ـ سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي ،
وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين
الصفحه ٨٦ : عدل شيخنا
الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب
وشبهه من المسجدين
الصفحه ٩٤ : ،
______________________________________________________
قبل الدفن ، كان
المتجه وجوب الإعادة ، ولأن استصحاب ما كان قبل غسل الضرورة الى أن يحصل الناقل
يقتضي ذلك
الصفحه ٩٥ : عنه من غير احتياج إلى الوضوء.
أما وجه الفرض
الأول مضافا الى الإجماع ، فهو أنّ الحدث ـ الذي هو عبارة
الصفحه ١٦٧ : النهاية : إنه يطهر بخبزه (١) ، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (٢) ، ولا صراحة فيها
مع مخالفة الحكم
الصفحه ٢٣١ : ء للعضو حين إخراجه ، تفاديا مما حذره.
ولو مسح العضو
وعليه بلل ففي صحّة المسح قولان (١) ، يلتفتان إلى أن
الصفحه ٣٠٢ : الأوّل لم يكن حكمه معلوما ، ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة عددا ووقتا إلى
عادتها مع استمرار الدّم دائما
الصفحه ٣٣١ : كان في أوله بدينار » (٢) يدفعه لعود الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول
الخبر ـ وهو حيض المرأة
الصفحه ٣٦١ :
وقراءة القرآن
عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ومد يديه الى جنبيه ، وتغطيته بثوب
الصفحه ٤٢٨ :
خنثى أخرت عن المرأة ، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر الى ما يلي القبلة وإلاّ
جعل بعد الرجل
الصفحه ٣٠ :
محاربة إلى أيّام المحقّق ، أي مدّة ما يقارب القرنين من وفاة ابن الجنيد.
وكان ابن الجنيد
يعتمد على العقل
الصفحه ٣٨ : سنة ٩٠٩ ه ، فوصل إلى النجف الأشرف عاصمة علوم آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وحاضرة الفقه
الشيعي