الصفحه ٢٠٨ :
ويجب استدامتها
حكما الى آخر الوضوء.
ويجب في النيّة
القصد الى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط
الصفحه ٣٠٦ :
ولو فقدتا التمييز
رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها
الصفحه ٣٢٤ : عبرها فالعادة
أعني نوبة الشّهر.
هذا إن ذكرتها ،
فان نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها ، ثم الأقل الى
الصفحه ٣٥٦ :
ومستقيمته ترجع
الى عادتها في الحيض إلاّ أن ينقطع على العشرة ، فالجميع نفاس. ولو ولدت التوأمين
على
الصفحه ١٦٢ :
أقربه ذلك إن
استند الى سبب ، وإلاّ فلا.
ولو شهد عدل
بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وان أسند إلى
الصفحه ١٦٤ :
ولو اشتبه استناد
موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع
الصفحه ٢٠١ :
______________________________________________________
أما إذا تطهر من
المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة ، فإن النهي حينئذ متوجه إلى العبادة ، نظرا
إلى
الصفحه ٢٢٩ : ـ كمقالة العامة (٢) ـ ، لم يكن المسح
منتهيا الى الكعبين ، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب ، وعليه
الصفحه ٣٠٣ :
وان كانت مضطربة
أو مبتدئة رجعت الى التمييز. وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما
هو
الصفحه ٣٢٣ :
ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة ، ثم
استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر ، فان نسيتها رجعت الى
الصفحه ٣٣٦ : ، خلافا لابن
إدريس ، حيث منع أن تنوي فيه الرّفع في الحالين ، وعين لها نية الاستباحة ، نظرا
إلى أن الرّفع
الصفحه ٣٣٩ :
ويجب عليها عند
الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة طهرت وإلاّ صبرت المبتدئة
إلى
الصفحه ٣٦٢ :
وفي وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار
قولان.
وكيفيته بأن يلقى
على ظهره ، ويجعل وجهه
الصفحه ٤٣٠ : ، لأن
النّاقص لا يسقط الكامل ، ولأصالة بقائه في العهدة ، وكذا نقول في العاري ،
بالإضافة إلى من يقدر على
الصفحه ٤٦٠ :
والاستناد الى
القبر ، والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر ،
ونقل الميت بعد دفنه